الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
الوجه يحمل ما روي عن الحسن عليه السلام أنه لما مات أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لم يترك ففي البقيع فلما كان من مروان سعيد بن العاص (1) ما كان دفن بالبقيع وإنما أوصى بذلك بإذن عائشة ويجوز أن يكون علم من عائشة أنها جعلت الموضع في حكم الوقف فاستباحوا ذلك لهذا الوجه، قال: وفي دفنه عليه السلام في ذلك ما يدل على فضل أبي بكر لأنه عليه السلام لما مات اختلفوا في موضع دفنه وكثر القول حتى روى أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما يدل على أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا فزال الخلاف في ذلك ".
يقال له: ليس يخلو موضع قبر النبي صلى الله عليه وآله من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادعاه، فإن كان الأول لم يخل من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة عليه السلام وجماعة الأزواج وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس ولم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكان، ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره، وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين وابتياعه منهم، هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه، فإن فاطمة عليها السلام لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها، فأما تعلقه بإضافة البيوت إلى ملكهن (2) بقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) فمن ضعيف الشبهة، لأنا قد بينا فيما مضى من الكتاب أن هذه الإضافة لا

(1) انظر تذكرة الخواص ص 183 (2) ش " إليهن ".
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 175 ... » »»