الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٦١
لأن الأمر في الحال كان إليه، ولم يمكنه عليه السلام دفع قضيته، وإن كان لا يراها صوابا للأحوال الظاهرة التي تمنع من ذلك، فكيف يتحصل من هذا الباب أن بعض الأحكام ذهب عليه، وهل اشتباه مثل ذلك إلا بعد عن الصواب؟
فأما معاذ وزيد فلم يكونا ممن يعلم أحكام الدين فيصلحا للإمامة، وإن كانا عالمين بالأكثر الأظهر، ولو كانا أيضا عالمين بالجميع لم يكونا أحق بالإمامة لفقد شرائط الإمامة فيهما وهذا واضح لمن تدبره.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى، وذكروا قصة خالد بن الوليد وقتل مالك بن نويرة ومضاجعة امرأته من ليلته، وإن أبا بكر ترك إقامة الحد عليه، وزعم أنه سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه، مع أن الله تعالى قد أوجب القود وحد الزناة عموما وأن عمر نبهه، وقال له اقتله فإنه قتل مؤمنا) (1) ثم قال: (الجواب عن ذلك ما قاله شيخنا أبو علي وهو أن الردة ظهرت من مالك لأن في الأخبار أنه رد صدقات قومه عليهم لما بلغه موت رسول الله صلى الله عليه وآله كما فعله سائر أهل الردة * فاستحق القتل ثم قال: فإن قيل فقد كان يصلي، قيل له (2) * كذلك سائر أهل الردة، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة وإسقاط وجوبها دون غيرها (3) فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر، قيل: كان أمره إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر، وقد يجوز أن يعلم من حاله ما يخفى على عمر فإن قيل ما معنى ما روي عن أبي بكر من أن خالدا تأول فأخطأ بل أراد تأول في عجلته عليه بالقتل، فكان عنده الواجب أن يتوقف للشبهة

(1) ش " مسلما ".
(2) ما بين النجمتين ساقط من المغني.
(3) ش " واعتقادهم إسقاط وجوب الزكاة دون غيره ".
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»