الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
فصل في تتبع كلامه وجوابه عن المطاعن على عمر (1) قال صاحب الكتاب: " أحد (2) ما طعن به عليه، قولهم: إنه بلغ من قلة علمه أنه لم يعلم أن الموت يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أسوة (3) الأنبياء في ذلك حتى قال ذلك اليوم: والله ما مات محمد، ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، فلما تلا عليه أبو بكر قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) (4) وقوله تعالى: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)... (5) قال: أيقنت بوفاته، وكأني لم أسمع هذه الآية، فلو كان يحفظ القرآن، أو يكفر فيه لما قال ذلك. وهذا يدل على بعده من حفظ القرآن، ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون إماما ".
ثم قال: " وهذا لا يصح، وذلك لأنه روي عنه أنه قال: كيف

(1) نقل ابن أبي الحديد هذا الفصل في الجزء الثاني عشر من شرح نهج البلاغة ص 195 فما بعدها مع تفاوت يسير في بعض الحروف والكلمات نشير إلى المهم منها برمز - ش.
(2) ش " أول ما طعن به ".
(3) الأسوة: القدوة.
(4) الزمر / 30.
(5) آل عمران / 144.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 178 ... » »»