للمسلمين في تلك الحال، وما عداها كان مفسدة ومؤديا إلى الفتنة فالتمني بخلافها لا يكون إلا قبيحا.
قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر شيئا لا يتعلق به من أن أبا بكر نص على عمر، وترك التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله لأنه لم يستخلف وأجاب عنه (وربما قالوا في الطعن عليه: إنه ولى عمر ولم يوله رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من أعماله إلا ما ولاه يوم خيبر فرجع منهزما وولاه الصدقة فلما شكى إليه (1) العباس عزله).
ثم أجاب (بأن تركه عليه السلام أن يوليه لا يدل على أنه لا يصلح لذلك لأنه قد ولى خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ولم يدل على أنهما يصلحان للإمامة وكذلك تركه أن يولي لا يدل على أنه غير صالح للإمامة بل المعتبر بالصفات التي بها يصلح للإمامة فإذا كملت صلح لذلك ولي من قبل أو لم يول [فإذا كان لو كان قد ولاه لم يدل على صلاحه للإمامة كما ذكرنا في خالد وغيره. فتركه لأن يوليه لا يدل على ما قالوه] (2) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله ترك أن يولي أمير المؤمنين ولايات كثيرة، ولم يجب أن لا يصلح لها [بل معتبر بالصفات التي لها تصلح للإمامة] (2) وثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يول الحسين عليه السلام ولم يمنع ذلك من أن يصلح للإمامة) وحكي عن أبي علي (على أن ذلك إنما كان يصح أن يتعلق به لو ظفروا بتقصير من عمر فيما يتولاه، فأما وأحواله معروفة في قيامه بالأمر حين يعجز غيره فكيف يصح ما قالوه، وبعد فهلا دل ما روي من قوله: (وإن وليتم عمر تجدوه قويا في أمر الله قويا في ندبه)