الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
لإجماعهم، إذا كان الإجماع قد تقرر وثبت، وإنما يصح لهم الإجماع متى كان أمير المؤمنين عليه السلام ومن قعد عن البيعة ممن انحاز إلى بيت فاطمة عليها السلام داخلا فيه، وغير خارج عنه، وأي إجماع يصح مع خلاف أمير المؤمنين عليه السلام وحده فضلا عن أن يتابعه على ذلك غيره، وهذه زلة من صاحب الكتاب، وممن حكى احتجاجه.
وبعد، فلا فرق بين أن يهدد بالاحراق للعلة التي ذكرها وبين ضرب فاطمة عليها السلام لمثل هذه العلة، فإن إحراق المنازل أعظم من ضربه بالسوط وما يحسن الكبير ممن أراد الخلاف على المسلمين أولى بأن يحسن الصغير فلا وجه لامتعاض صاحب الكتاب من ضربة السوط، وتكذيب ناقلها، وعنده مثل هذا الاعتذار.
فأما ادعاؤه أن أمير المؤمنين عليه السلام قد بايع بعد ذلك ورضي وكذلك الجماعة التي أظهرت الخلاف، وأن امتناعه عليه السلام من البيعة إنما كان لأجل أن القوم لم يشاوروه، فقد مضى الكلام في ذلك فيما سلف من هذا الكتاب مستوفى ولا حاجة بنا إلى إعادته.
قال صاحب الكتاب: (شبهة لهم أخرى، قالوا: وكيف يصلح للإمامة من يخبر عن نفسه أن له شيطانا يعتريه، ومن يحذر الناس نفسه، ومن يقول: أقيلوني، بعد دخوله في الإمامة مع أنه لا يحل أن يكون الإمام يقول: أقيلوني البيعة).
ثم قال: (الجواب (1) ما ذكره شيخنا أبو علي من أن ذلك لو كان نقصا فيه لكان قوله تعالى في آدم وحواء: (فوسوس لهما الشيطان) وقوله

(1) ش " أجاب قاضي القضاة فقال " والمظنون، أنه تصرف من ابن أبي أبي الحديد في كلام المرتضى ولكن لم يخرجه عن معناه.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»