الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٢
ما ظاهره يقتضي الاستثناء لغيره.
فأما قوله: " وكان يجب أن لا يدخل تحت الخبر منزلة يستحقها أمير المؤمنين عليه السلام في الحال " فإن ذلك واجب على قول من جعل الاستثناء متعلقا ببعد الموت لا ببعد النبوة لأن الغرض عندهم بهذا الخبر النص على الإمامة بعد الوفاة، فإذا بينوا أن الخبر يقتضيها فقد تم الغرض وإن كان من يجب له منزلة الإمامة لا بد أن يكون في الحال على أحوال من الفضل وغيره لا يقتضيها في الحال ظاهر اللفظ، ولم نجده عول في إبطال قول من ذكرناه على أكثر من ادعاء بطلانه وفساده من غير إيراد ما يجري مجرى الحجة أو الشبهة، وأما على قول من جعل النفي متعلقا ببعد النبوة وعم به أحوال الحياة والوفاة فإنه يجعل ظاهر الخبر مقتضيا لإثبات جميع المنازل بعد ما أخرجه الاستثناء في الأحوال التي تعلق نفي النبوة بها وهي أحوال الحياة والوفاة معا ولا يخص بذلك المستثنى منه دون المستثنى على ما سأل صاحب الكتاب نفسه عنه، ونقول: متى أخرجت منزلة الإمامة من الثبوت في جميع حال الحياة أو من الاستمرار في جميع أحوال الوفاة فالدليل اقتضى الانصراف عن الظاهر يجب العمل به والتمسك بما عداه من مقتضى الظاهر، وإذا قيل له: فاجعل الاثبات متعلقا بالحياة خاصة والنفي مختصا بالوفاة أو عاما للأمرين ولا يوجب المطابقة قياسا على ما استعملته من التخصيص قال: ليس يجب إذا اضطررت إلى تخصيص ما لا بد له وإن كان ظاهر الكلام يقتضي خلافه إن التزم تخصيصا لا دلالة تقتضيه فقد بطل بما أوردناه جميع كلامه في الفصل على جملة وتفصيل.
قال صاحب الكتاب: " فإن قال: إن قوله: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ليس بأن يتناول الحال بأولى من المستقبل فيجب أن يحمل الاستثناء على ظاهره، لأنه لا فرق بين أن يخرج من الكلام ما لولاه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»