الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٥
المأمور لعطيته (1) ولم يقبض ما جعله له من الدينار أن يجعل الوكيل إن كان الأمر على ما ادعاه صاحب الكتاب تأخر المذكور الأول طريقا إلى حرمان الثاني العطية، وأن يقول له: إذا كنت إنما أنزلت منزلة فلان وفلان لم يحصل له عطية، فيجب أن لا يحصل لك أيضا، وفي علمنا بأنه ليس للوكيل ولا غيره منع من ذكرنا حاله، ولا أن يعتل في حرمانه بمثل علة صاحب الكتاب دليل على بطلان هذه الشبهة على أن النفي وما جرى مجراه لا يصح وصفه بأنه منزلة وإن صح وصف المقدر الجاري مجرى الاثبات بذلك إذا كان سبب استحقاقه ووقوعه ثابتا ألا ترى أنه لا يصح أن يقول أحدنا: فلان مني بمنزلة فلان من فلان في أنه ليس بأخيه ولا شريكه ولا وكيله ولا فيما جرى مجراه من النفي، وإن صح هذا القول فيما يجري مجرى المقدر من أنه إذا شفع إليه شفعه، وإذا سأله أعطاه، ولا يجعل أحد أنه لم يشفع إذا كان ممن لو شفع لشفع (2) منزلة يقتضي فيمن جعل له مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعته.
فأما الاعتراض بيوشع بن نون، فقد أجاب أصحابنا عنه بأجوبة:
أحدها: أنا إذا دللنا على أن الخبر على صورته هذه دال على الإمامة، ومقتض لحصولها لأمير المؤمنين عليه السلام كدلالته لو تضمن ذكر يوشع بن نون فإلزامنا مع ما ذكرناه أن يرد على خلاف هذه الصورة اقتراح في الأدلة، وتحكم، لأنه لا فرق في معنى الدلالة على الإمامة بين وروده على الوجهين وإنما كان لشبهتهم وجه لو كان متى ورد غير متضمن لذكر يوشع لم يكن فيه دلالة على النص بالإمامة، فأما والأمر بخلاف ذلك فقولهم ظاهر البطلان لأنه يلزم مثله في سائر الأدلة.

(1) لتعطيه خ ل.
(2) خ " لم يشفع ".
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»