لأن المنصوص عليه إن كان أبو بكر لم يجز لأحد من الأنصار في تلك الحال الإمامة، ويتضمن أيضا تخصيص الإمامة في من خصه الرسول بها، وليس لأحد أن يجعل الحجة بالخبر الذي احتج به أبو بكر أثبت من جهة أن فيه إخراجا لكل من عدا قريشا من الإمامة، وليس مثله في ذكر النص على أبي بكر، لأنه وإن كان كذلك ففي الاحتجاج بغير النص إخلال بتعيين موضع الإمامة الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوجب على من أشار إليه باستحقاق القيام به، والذب عنه فلا أقل من أن يجب ادعاؤه وإمراره على سمع الحاضرين، وإن لم يسغ الاقتصار على الاحتجاج بالخبر الذي رواه لما بيناه من الاخلال لم يسغ أيضا الاقتصار على ذكر النص لما ذكروه وسلمناه تبرعا، فالواجب الجمع بين الأمرين في الاحتجاج ليكون أخذا للحجة بأطرافها ومزيلا للشبهة في أنه ليس بمنصوص عليه، وليس لهم أن يقولوا: مثل هذا لازم لكم من قبل أن أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه منصوص عليه عندكم لم يحضر السقيفة ولا احتج بالنص عليه على من رام دفعه في ذلك الموطن، ولا في غيره من المواطن كالشورى وغيرها لأن الفرق بين قولنا وقولهم في هذا الموضع ظاهر واضح من قبل. إن أمير المؤمنين عليه السلام أولا لم يحضر السقيفة ولا اجتمع مع القوم، ولا جرى بينه وبينهم في الإمامة خصام ولا حجاج وأبو بكر حضر وخاصم ونازع واحتج واستشهد، وعذر أمير المؤمنين عليه السلام إذا قيل فما باله لم يحضر ويحاج القوم وينازعهم؟ ظاهر لائح لأنه عليه السلام رأى من إقدام القوم على الأمر وإطراحهم للعهد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم إليه، والانتهاز له (1) ما آيسه من الانتفاع
(١١٢)