الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١١٩
لا يجوز أن يتوهم عاقل مساواتهم في هذه الأزمان لفرقة من فرق الإمامية، بل لأهل محلة منهم فضلا عن أن يقال: إن حالهم كحالهم ومن دعته الضرورة إلى أن يسوي بين من يدعي النص على أمير المؤمنين عليه السلام وبين من يدعيه لأبي بكر في هذه الأزمان كانت صورته معروفة اللهم إلا أن يدعي في أصل نقل الشيعة الشذوذ والقلة ومساواة البكرية في ذلك، وهذا إذا ادعى كان أقرب من الأول.
وقد بينا فيما سلف أن أول الشيعة في نقل النص كآخرهم بما لا حاجة بنا إلى تكراره.
فأما قوله: " إن أول من تجاسر على ذلك ابن الراوندي وأبو عيسى وهشام بن الحكم " فما قدمناه يبطله على أنه لو كان ما ادعاه حقا لوجب أن يقع لنا العلم ولكل من سمع الأخبار إذا خالط أهلها من ملي وذمي وشيعي وناصبي بأن ادعاء النص لم يتقدم زمن هؤلاء المذكورين، وأنه لم يعرف قبلهم كما علم كل من سمع الأخبار أن قول الخوارج لم يتقدم زمان حدوثهم، وكذلك قول الجهمية والنجارية إلى سائر الفرق التي نشأت وأحدثت أقوالا لم يسبق إليها، وفي علمنا باختلاف الأمرين في باب العلم وإن من خالفنا لا يحيل فيما يدعيه من كون النص مبتدأ في زمان من ذكره إلا على التظني والتوهم والأشبه والأليق دليل على بطلان دعوى القوم فإن ارتكب منهم مرتكب أنه يعلم حدوث النص في زمن من ذكره كما نعلم ما ذكرناه لم يجد فرقا بينه وبين الشيعة إذا ادعت أنها تعلم أن النص متقدم لزمان ابن الراوندي وهشام، كما نعلم أن القول بالعدل، والمنزلة بين المنزلتين متقدم لزمان النظام وأبي الهذيل وأن من ادعى كون النص موقوفا على ابن الراوندي وعندنا بمنزلة من ادعى كون القول بالعدل والوعيد موقوفا على زمن النظام.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»