الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١١٤
ومما يدل من أقواله على بطلان النص عليه قوله (1) مشيرا إلى أبي عبيدة وعمر في يوم السقيفة: بايعوا أي الرجلين شئتم، وليس هذا قول من لزمه فرض الإمامة، ووجب عليه القيام بها لأنه قد عرض بهذا القول عقد الرسول للحل وأمره للرد وليس يجوز هذا عند مخالفينا على أبي بكر جملة ولا عندنا فيما يختص به ويرجع إليه، وقوله في خلافته لجماعة المسلمين " أقيلوني " (2) وليس يجوز أن يستقيل الأمر من لم يعتقده له ولا تولاه من جهته، وقوله عند وفاته " وددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الأمر فيمن هو فكنا لا ننازعه أهله " (3) وهذا قول صريح في إبطال النص عليه ويدل أيضا على ذلك قول عمر: " كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " (4) وليس يصح

(١) الضمير في " قوله " يعود لأبي بكر، وانظر (تاريخ الطبري ٣ / ٢٢١ حوادث سنة ١١ ومسند أحمد ١ / ٥٦.
(٢) استقالة أبي بكر (رض) من الخلافة متواترة ومن رواتها ابن حجر في الصواعق المحرقة ص ٥٠ بلفظ " أقيلوني، أقيلوني لست بخيركم " وفي الرياض النضرة ١ / ١٧٥، والإمامة والسياسة ج ١ / ١٤ " لا حاجة لي في بيعتكم أقيلوني " وفيه أيضا ١ / ١٦ أنه احتجب عن الناس ثلاثا يشرف كل يوم يقول: " أقلتكم بيعتي ".
(٣) روى هذا الكلام عنه جماعة منهم الطبري في التاريخ ٢ / ٤٣٠ حوادث سنة ١٣ والمسعودي في مروج الذهب ١ / ١٤١ وابن عبد ربه في العقد الفريد ٤ / ٢٦٨.
(٤) قول عمر (رض): كانت بيعة أبي بكر فلتة الخ، رواه البخاري في صحيحه ج ٨ / ٢٥ في كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى، وابن هشام في السيرة ٤ / ٣٠٨ وابن الأثير في الكامل ٢ / ٣٤٧، وابن كثير في البداية والنهاية ٥ / ٢٤٦ وابن حجر في الصواعق المحرقة ص ٣٦ وانظر نهاية ابن الأثير ٣ / ٤٦٧ وتاج العروس ٥ / 568 مادة " فلت " والسبب في قوله هذا على ما رواه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن الجاحظ " إن عمار بن ياسر قال: لو مات عمر لبايعت عليا " وقد ذكر ابن أبي الحديد أقوال العلماء في هذه الفلتة، وتوجيههم لها في شرح نهج البلاغة م 1 من ص 123 - 127.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»