الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
وبعد، فمن ارتكب ما حكيناه في نفسه وادعاه علينا عليها لا يمكنه أن يدعيه على سائر الناس السامعين للأخبار والمخالطين لأهلها وإذا كنا لا نجد غيره يعلم ما ادعى علمه وجب أن نقطع على بطلان دعواه لأن ما يوجب تساوي الناس في العلم بسائر الأمور الظاهرة وحدوث المذاهب الحادثة يقتضي تساويهم في هذا العلم إن كان صحيحا، وليس يجب أن يكون القول مقصورا على من صنف الكلام في نصرته وجمع الحجاج والنظر ولا يقدر على تصنيف الكتب، وإذا صح هذا بطلت الشبهة في كون النص مبتدأ من جهة هشام أو من جهة ابن الراوندي، لأنها إنما دخلت على المخالفين من حيث لم يجدوا للشيعة كلاما مجموعا في نصرة النص وتهذيب طرق الحجاج فيه متقدما لزمان من أشاروا إليه وذلك لو صح على ما فيه لم يكن فيه شبهة لما بيناه من أن التصنيف والجمع لا يكونان دلالة على ابتداء القول فيه من المصنف.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فلو جاز حصول النص على هذه الطريقة، ويختص بمعرفته قوم دون قوم على بعض الوجوه ليجوزن ادعاء النص على العباس وغيره، وإن اختص بمعرفته قوم دون قوم ثم انقطع النقل لأنه إن جاز ارتفاع النقل فيما يعم تكليفه عن بعض دون بعض جاز انقطاعه عن جميع المكلفين كذلك لأن ما أوجب إزاحة العلة في كلهم يوجب إزاحة العلة في بعضهم... " (1).
يقال له: إن المعارضة بما يدعي من النص على العباس أبعد من الصواب من المعارضة بالنص على أبي بكر والذي يبين بطلان هذه المقالة

(1) المغني 20 ق 1 / 119.
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»