الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
الآية (1)...) لا يقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل النكال، ولا يفتقر إليه وإنما يوجب أن من واقع السرقة المخصوصة على الوجه المخصوص يستحق القطع على سبيل التنكيل، ولو لم يقع التمكن (2) أبد الدهر من الوقوف على من هذه حاله لما أخل بفائدة الآية، وعول في قطع من يقطع من السراق المشهود عليهم أو المقرين (3) على الاجماع، وإذا صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر، وما المانع من أن يكون الوعيد تعلق بحال مقدرة كأنه قال تعالى: لا تتبعوا غير سبيل المؤمنين إذا حصلوا أو وجدوا، وفساد ما تعلق به أظهر من أن يخفى.
فأما قوله: " والوجه الثاني، أن الآية دالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، ونعلم أن في كل حال مؤمنين بدليل آخر، وهو ما ثبت بالقرآن وغيره أن في كل حال طائفة من أمة النبي (4) ظاهرين على الحق (5)، وأن في كل عصر شهداء يشهدون على الحق " (6) فما تراه أحال إلا على غيب، لأنه ادعى أن القرآن وغيره دال على أن في كل عصر مؤمنين وشهداء، وما نعلم في القرآن شيئا يدل على ذلك، ولا في غيره، ولو تعلق فيما ادعاه بشئ لبينا فساده، ولكنه اقتصر على محض الدعوى.

(١) المائدة ٣٨.
(2) خ " التمكين ".
(3) أي المقرين على أنفسهم بالسرقة.
(4) غ " الرسول صلى الله عليه ".
(5) يشير إلى الحديث (لا تزل طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وانظر فيض القدير 3 / 51.
(6) المغني 17 / 168 وفيه " يشهدون بالحق ".
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»