الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
من أن يكون قولهم وفعلهم صحيحا، ولا يكون كذلك إلا وهم حجة، وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض، " (1) فلو سلم له جميع ما ذكره لم يلزم الاحتجاج به، ولا أن يكونوا حجة في جميع أقوالهم وأفعالهم لأن أكثر ما تدل عليه الآية فهم أن يكونوا عدولا رشحوا للشهادة، فالواجب أن ينفى عنهم ما جرى شهادتهم، وأثر في عدالتهم، دون ما لم يكن بهذه المنزلة.
وإذا كانت الصغائر على مذهب صاحب الكتاب غير مخرجة (2) عن العدالة لم يجب بمقتضى الآية نفيها عنهم، وبطل قوله " أنه ليس بعض أقوالهم وأفعالهم أولى من بعض " لأنا قد بينا فرق ما بين الأفعال المسقطة للعدالة والأفعال التي لا تسقطها.
فأما قوله: " ويخالف حالهم حال الرسول عليه السلام لأن ما يجوز (3) عليه من الصغائر لا يخرج ما يؤديه عن الله تعالى مما هو الحجة فيه من أن يكون متميزا فيصح كونه حجة، وليس كذلك لو جوزنا على الأمة الخطأ في بعض ما تقوله وتفعله، لأن ذلك يوجب خروج كل ما تجتمع (4) عليه من أن يكون حجة لأن الطريقة في الجميع واحدة " (5) فيسقط بما ذكرناه لأنه إذا كان تجويز الصغائر على الرسول لا يخرجه فيما يؤديه من أن يكون حجة، ويتميز ذلك للمكلف فكذلك إذا كانت الآية إنما تقتضي

(1) المغني 17 / 178 علما بأن اختلافا يسيرا في هذا الفصل بين المغني والشافي في بعض الحروف والكلمات وليس هناك اختلاف في المعنى.
(2) خ " غير مقتضية الخروج ".
(3) في المغني " لأن ما نجوزه " وهذا تصريح من القاضي بتجويز الصغائر على النبي صلى الله عليه وآله، وقد نقل عن أبي هاشم اشتراط أن تكون غير منفرة.
(4) غ " تجمع ".
(5) المغني 17 / 178.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»