الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
به (1)، وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه.
فإذا؟ صح ما ذكرناه فسد قوله " فلا بد من أن يدل على اتباع سبيلهم. هو الواجب، ليخرج عن أن يكون متبعا غير يكون متبعا سبيلهم، فأما قول أحدنا لغيره: لا تتبع خلاف طريقة الصالحين فالقول فيه كالقول فيما تقدم، وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على وجوب اتباع طريقة الصالحين، وإنما يعقل بالدلالة، ولأن المخاطب بهذا القول إذا كان حكيما علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة الصالحين، ويحث عليها، وما يعلم إلا من حيث ظاهر اللفظ " خارج عما نحن فيه، ولو أن أحدا قال بدلا من ذكر الصالحين: لا تتبع خلاف طريقة زيد، لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته، ولولا أن الأمر فيما تقدم على ما قلناه دون ما ادعاه صاحب الكتاب من أن غير سبيل المؤمنين بمنزلة الخروج عنها، لوجب فيمن قال لغيره: لا تضرب غير زيد، ثم قال: ولا زيدا، أن يكون مناقضا في كلامه من حيث كان قوله: لا تضرب غير زيد إيجابا لضربه، وقوله: ولا زيدا حظرا لذلك وفي العلم بصحة هذا القول من مستعمله (2)، وأنه غير جار مجرى قوله:
اضرب زيدا ولا تضربه دلالة على استقامة تأويلنا للآية.
فأما قوله: " فالاستدلال على أن في جملة الأمة مؤمنين في كل عصر، أن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم، لأنه لا يصح (3) أن يتوعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع

(1) التأسي: " الاقتداء، وفلان أسوة بالضم والكسر أي قدوة.
(2) خ " يستعمله ".
(3) غ " لا يجوز ".
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»