الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٩
متى سهوا عن النقل وأعرضوا بطلت الحجة به، ولم يكن للمكلف طريق العمل بالشئ الذي عدلوا عن نقله.
وهب أن الجماعة المتواترين لا يجوز أن يلحق جميعهم السهو عما نقلوه، إذا جاز ذلك على الآحاد منهم ثم يلحقهم السهو عن المنقول فيتركوا نقله، وهم إذا نقلوه مع غيرهم كان الخبر متواترا ووجبت الحجة به، وإذا أخلوا بنقله خرج عن حد التواتر وعن كونه حجة فقد عاد الأمر إلى جواز السهو على الترتيب الذي ذكرناه يحوج إلى الحجة.
فأما اتباع الشهوات فإن أريد به ما قدمناه من مواقعة الخطأ وفعل القبيح لحق بطريقتنا، وإن لم يرد ذلك فلا معنى له.
فأما جواز الشبهة فلم نعرف أحدا من أصحابنا تعلق به لا سيما على هذا الإطلاق ومن هذا الوجه، لأن ما دلالته ثابتة من العقليات والشرعيات لا يخل دخول الشبهة على من تدخل عليه بإمكان التوصل إليه، ومعرفة الحق منه، وإنما تخل الشبهة بالحجة ويفتقر إلى الإمام إذا دخلت على باقي الأخبار، وأوجبت عدولهم عن النقل وسقوط الحجة به، فمن هذا الوجه يستقيم التعلق بدخول الشبهة لا من الوجه الذي توهمه صاحب الكتاب وعناه.
قال صاحب الكتاب بعد فصل لا يقتضي نقضا: " يقال لهم فيما ادعوه من النقض: أيمكنكم مع ثباته القيام بما كلفتموه؟ فإن قالوا:
نعم، فلا حاجة لهم إلى الإمام وإن كان النقص قائما لأن النقص في هذا الوجه بمنزلة وصفهم بأنهم أجسام ومحدثون إلى غير ذلك مما لا يؤثر في هذا الباب... (1) ".

(1) المغني 20 ق 1 / 56.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»