الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٨
قلنا: إنه يفسر مجملها، ويبين محتملها (1)، ويوضح عن الأغراض الملتبسة فيها، ويكون المفزع في الخلاف الواقع فيما الأدلة الشرعية عليه كالمتكافئة إليه، وليكون من وراء الناقلين فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الإعراض عن النقل يبين ذلك وكان قوله الحجة فيه.
فأما ما حكاه من التعلق بلفظ النقص وعمومه للخلق، فالمراد من تعلق أصحابنا به ارتفاع العصمة عنهم، وجواز مقارفة القبيح عليهم، ويقولون: إذا كانوا بهذه الصفة افتقروا إلى رئيس يجمع شملهم، وينظم أمرهم ليرتفع بوجوده من الفساد ما يكون واقعا عند فقده، فهذا مراد من استعمل اللفظة التي حكاها.
فأما جواز السهو فليس مما يوجب من أجله الحاجة إلى الإمام، لأن السهو أولا غير جائز عندنا عليهم في كل شئ، والأشياء التي يجوز فيها السهو لا يجوز في جميعهم أن يسهوا عنها، ولا في الجماعات الكثيرة، وإن تعلق متعلق بالسهو فليس يجوز أن نوجب من أجل جوازه الحاجة إلى الإمام فيما لا يبطل السهو عنه قيام الحجة به وثبوتها وإنما يوجب جواز السهو الحاجة إلى الإمام في الموضع الذي يكون السهو موجبا لبطلان الحجة، وانسداد طريق الاستدلال على المكلف.
فمثال الأول في العقليات وأدلتها، لأن السهو عنها لا يبطل دلالتها، ولا يخرج المكلفين عن التمكن من إصابة الحق إذا قصدوه، واستدلوا عليه.
ومثال الثاني الشرعيات التي طريق العمل بها الأخبار لأن الناقلين.

(١) المحتمل: الأمر الذي يفسر بعدة وجوه، قال علي عليه السلام لابن عباس لما وجهه لمحاجة الخوارج " لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه ".
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»