مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥١٣
" توضيت " - قاله الجوهري.
وفي الحديث: " أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوءه على جلد غيره " (1) أي مسح وضوئه، كأنه يعني المسح على الخفين.
وقد يطلق الوضوء على الاستنجاء وغسل اليد، وهو شائع فيهما، ومن الأول حديث اليهودي والنصراني حيث قال فيه: " وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ " أي لا يستنجي، ومن الثاني حديثهما في المؤاكلة حيث قال:
" إذا أكل طعامك وتوضأ فلا بأس " والمراد به غسل اليد. قال بعض الأفاضل:
وفي ظاهره دلالة على طهارة اليهودي والنصراني لاطلاق النص، وهو كما قال ومنه صريحا: " من غسل يده فقد توضأ " ومنه: " صاحب الرجل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم ".
ومنه الخبر: " توضأوا مما غيرته النار " أي نظفوا أيديكم وأفواهكم من الزهومة، وكان جماعة من الاعراب لا يغسلونها ويقولون فقرها أشد من ريحها.
ومنه: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، والوضوء بعد الطعام ينفي الهم " (2) ونحو ذلك.
وفي الحديث: " وضأت أبا جعفر (ع) بتشديد الضاد أي ناولته ماء للوضوء أو صببت الماء على يده ليتوضأ، ولعله من ضرورة. ومثله: " وضأت النبي صلى الله عليه وآله ".
وفي الحديث أيضا: " فدعا بالميضاة " وهي بالقصر وكسر الميم وقد تمد: مطهرة كبيرة يتوضأ منها، ووزنها مفعلة ومفعالة، والميم زائدة.
و " المتوضأ " بفتح الضاد: الكنيف والمستراح والحش والخلاء.
وض ح في حديث الجنب " لا يذوق شيئا

(١) من لا يحضر ج ١ ص ٣٠.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٩٠.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571