مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥١٢
الشرع هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة.
وأوصيت له بشئ وأوصيت إليه:
إذا جعلته وصيك، والاسم " الوصاية " بالكسر والفتح، وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من اخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه.
وأوصياء الأنبياء - كما جاءت به الرواية - هو شيث بن آدم وصي آدم، وسام بن نوح وصي نوح، ويوحنا ابن حنان ابن عم هود وصي هود، وإسحاق بن إبراهيم وصي إبراهيم ويوشع بن نون وصي موسى، وشمعون بن حمون الصفا عم مريم وصي عيسى، وعلي وصي محمد صلى الله عليه وآله.
وفي حديث شبية الجن الذي يسمى بالهام بن لاقيس بن إبليس وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: من وجدتم وصي محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال: إليا، ثم قال:
يا رسول الله وله اسم غير هذا؟ قال:
نعم هو حيدرة، فلم تسألني عن ذلك؟
قال: إنا وجدنا في كتاب الأنبياء أنه في الإنجيل هيدرة، قال: هو حيدرة.
وض أ في الحديث: " كان صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه ليتوضأوا به " هو بفتح الواو، اسم للماء الذي يتوضأ به، ومنه " إسباغ الوضوء في السبرات " ويقال للمصدر أيضا كالولوغ.
وقيل: " الوضوء " بالضم مصدر، وقيل:
هما لغتان بمعنى واحد.
و " الوضوء " بالضم، كل غسل ومسح يتعلق ببعض البدن بنية القربة، وأصله من " الوضاءة " وهي الحسن، يقال:
" وضوء الرجل " أي صار وضيئا، ومنه " امرأة وضيئة " أي حسنة جميلة، قال الشاعر:
* مراجيح وأوجههم وضاء * أي حسنة زاهرة، ولا يقال:
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571