مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥١٠
بوالديه حسنا) * [29 / 8] أي وصيناه بأن يفعل خيرا.
قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * [2 / 240] قال الشيخ أبو علي: من قرأ * (وصية) * بالرفع فالتقدير حكم الذين يتوفون وصية، أو الذين يتوفون وصية لأزواجهم، ومن قرأ * (وصية) * بالنصب فالتقدير والذين يتوفون يوصون وصية، و * (متاعا) * نصب بالوصية أو يتوصون إذا أضمرته... إلى أن قال: كان ذلك قبل الاسلام ثم نسخت بقوله:
* (أربعة أشهر وعشرا) *.
قوله تعالى: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين) * الآية [2 / 180] هي أيضا منسوخة بقوله: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) *.
قوله تعالى: * (فمن خاف من موص جنفا) * [2 / 182] قرئ * (موص) * من وصى بالتشديد والباقون * (موص) * بالتخفيف من أوصى يوصي.
قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية) * إلى قوله: * (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) * [5 / 106 - 108] قال المفسر: قوله تعالى: * (شهادة بينكم) * و * (اثنان) * فاعل فعل محذوف أي يشهد اثنان، وفائدة الابهام والتفسير تقرير الحكم في النفس مرتين، ولما قال:
* (شهادة بينكم) * كأن قائلا يسأل:
من يشهد؟ فقال: * (اثنان) * أي يشهد اثنان، و * (إذا حضر) * ظرف لتعلق الجار والمجرور، أي عليكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت، و * (حين الوصية) * بدل منه. وقوله: * (منكم) * أي من المسلمين و * (من غيركم) * أي من غير المسلمين، وقيل * (منكم) * أي من أقاربكم و * (غيركم) * أي من الأجانب، وقد وقع الجاران والمجروران صفة
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571