مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥١١
للاثنان. وقوله: * (تحبسونهما) * أي توقفونهما صفة للآخران، والشرط مع جوابه المحذوف المدلول عليه بقوله:
* (أو آخران من غيركم) * اعتراض، وفائدة الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد منكم اثنان، فإن تعذر - كما في السفر - فآخران من غيركم.
قال: والأولى أن * (تحبسونهما) * لا تعلق لها بما قبلها لفظا ولا محل لها من الاعراب، والمراد بالصلاة صلاة العصر لأنها وقت اجتماع صلاة الاعراب، وقيل أي صلاة كانت، واللام للجنس. وقوله:
* (لا نشتري به) * هو المقسم عليه، و * (إن ارتبتم) * أي ارتاب الوارث وهو اعتراض، وفائدته اختصاص الحكم بحال الريبة، والمعنى لا نستبدل بالقسم أو بالله غرضا من الدنيا، أي لا نحلف بالله كذبا لاجل نفع ولو كان المقسم له ذا قربى، وجوابه محذوف أي لا نستبدل قوله: * (فإن عثر) * أي اطلع على أنهما فعلا ما يوجب إثما * (فشاهدان آخران من الذين استحق عليهم) * من الورثة، وقرأ حفص * (استحق) * على البناء للفاعل، وال‍ * (أوليان) * أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي هما الأوليان، أو خبر آخران، أو بدل منهما، أو من الضمير في * (يقومان) *. وقوله:
* (لشهادتنا أحق من شهادتهما) * أي يميننا أصدق من يمينهما لخيانتهما وكذبهما في يمينهما، واطلاق الشهادة على اليمين مجاز لوقوعها موقعها في اللعان. قوله:
* (أو يخافون أن ترد) * أي ترد اليمين على المدعين بعد أيمانهم فيفتضحون بظهور الخيانة واليمين الكاذبة، وانما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم، قوله: * (أتواصوا به) * أي أوصى أولهم وآخرهم، والألف للاستفهام، ومعناه التوبيخ.
و " الوصية " فعيلة من وصى يصي:
إذا أوصل الشئ بغيره، لان الموصى يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، وفي
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571