مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥٠
دماؤهم " أي تتساوى في الديات والقصاص من " التكافؤ " وهو الاستواء، وكان أهل الجاهلية لا يرون دم الوضيع بواء لدم الشريف، فإذا قتل الوضيع الشريف قتلوا العدد الكثير حتى جاء الاسلام وأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك.
والأكفاء: الأمثال، ومنه قوله (ع) " بحضرة الاكفاء ".
وفي وصفه صلى الله عليه وآله: " كان إذا مشى تكفى تكفيا " أي تمايل إلى قدام، هكذا روي غير مهموز والأصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموزا، وقيل معناه يتمايل يمينا وشمالا، وخطأه الأزهري بناء على أن معنى التكفية الميل إلى سنن ممشاة كما دل عليه قوله فيما بعد: " كأنما ينحط من صبب " ولان التمايل يمينا وشمالا من الخيلاء وهو مما لا يليق بحاله.
و " الكفاءة " بالفتح والمد: تساوي الزوجين في الاسلام والايمان، وقيل:
يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوة وفعلا، وقيل بالاسلام، والأول أشهر عند فقهاء الامامية.
وكفأت الاناء وأكفأته: إذا كببته وإذا أملته.
ومنه حديث الهرة: " كان يكفئ لها الاناء لتشرب منه بسهولة ".
وفي حديث الوضوء: فأتاه محمد بن الحنفية بالماء فأكفأه بيده على يده اليمنى، أي قلبه عليها.
ومنه: " أكفؤا الآنية حتى لا يدب عليها دبيب ".
وانكفأت بهم السفينة: انقلبت.
وفي حديث الغيبة: " ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر " (2).
وكافأته على ما كان منه مكافأة وكفاء:
جازيته، ويقال: كافيته بالياء، ومنهما " المكافأة بين الناس ".
وفي وصفه (ع): " لا يقبل الثناء إلا من مكافئ " أي ممن صح إسلامه حين يقع ثناؤه عليه، وأما من استشعر نفاقا وضعفا في ديانته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل به واستكفأت به فلانا إبله فأكفأنيها،

(١) مكارم الاخلاق ص ٢١. (٢) الكافي ١ / 336، وفيه " السفن ".
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571