مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٥٤
وفيه " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " قيل إن المكفر هي الثانية لا الأولى، لان التكفير قبل وقوع الذنب لا معنى له، ويشكل كونها كفارة مع أن اجتناب الكبائر كاف، ويمكن الجواب بأن تكفير العمرة خاص وتكفير الاجتناب عام.
وفيه " كفارة الغيبة أن تستغفر له " وقيل إن بلغته فالطريق أن تستحل منه، فإن تعذر لموته أو لبعده فالاستغفار، وهل يشترط بيان ما اغتابه به؟ وجهان.
وفيه " تارك الصلاة كافر " وذلك لأنه مستخف بالشرع ومكذب له ومن كان كذلك فهو كافر.
وقد بين الصادق عليه السلام الفرق بين تارك الصلاة وفاعل الزنا بعد تسميته كافرا بحصول الاستخفاف عند ترك الصلاة دون الزنى.
وفي حديث الصلاة " ولا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس " التكفير في الصلاة هو الانحناء الكثير حالة القيام قبل الركوع.
قال في النهاية: والتكفير أيضا وضع إحدى اليدين على الأخرى.
وفي الحديث " ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر للسان " أي يذل ويخضع له، يقول: نشدتك الله أن أعذب فيك.
والتكفير: أن يخضع الانسان لغيره كما يكفر العلج للدهاقين، يضع يده على صدره ويتطامن.
وفيه " الكفر أقدم من الشرك " وهو واضح.
وفيه " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " هو نوع من الطيب معروف يغسل به الميت ويحنط به.
ك ف ف قوله تعالى * (أدخلوا في السلم كافة) * يعني كلكم.
وكافة وعامة يعني جميعا.
قوله * (وما أرسلناك إلا كافة للناس) * أي إلا للناس جميعا تكفهم وتردعهم، فيكون " كافة " منصوبا على الحال نصبا لازما لا تستعمل إلا كذلك، كقولهم جاء الناس كافة.
وعن الفراء في كتاب (معاني القرآن):
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571