مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٣٧
كراهتكم له ونفور طاعتكم منه فأكرهوا ما هو نظيره من الغيبة.
قوله * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * [16 / 106] قال المفسر:
إلا من أكره مستثنى من قوله * (فعليهم غضب من الله) * [16 / 106].
قيل: وممن أكره (عمار) وأبوه (ياسر) و (سمية) و (بلال) و (خباب) حتى نقل " أن عمارا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي فقال له:
ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت " (1).
ثم قال المفسر: وقد قسم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام:
الأول حرام، وهو في الدماء فإنه لا تقية فيها لأنها إنما وجبت حقنا للدم فلا تكون سببا في إباحته.
والثاني مباح، وهو في إظهار كلمة الكفر فإنه يباح الأمران، استدلالا بقصة عمار وأبويه، فإن النبي صلى الله عليه وآله صوب الفعلين معا على ما نقل.
الثالث واجب، وهو فيما عدا هذين القسمين، للدلالة على ذلك مع إجماع الطائفة هذا مع تحقق الضرر، أما إذا لم يتحقق يكون الفعل مباحا ومستحبا.
وكره الامر كراهة فهو كريه، مثل قبيح وزنا ومعنى، وكراهية بالتخفيف أيضا.
وكرهته أكرهه من باب تعب كرها وكرها: ضد حببته فهو مكروه.
وفي المصباح الكره بالفتح: المشقة وبالضم: القهر.
وقيل بالفتح الاكراه، وبالضم المشقة.
وأكرهته على الامر إكراها: حملته عليه كرها.
وكرهت إليه الشئ تكريها: نقيض حببته إليه.
والكره بالفتح: الاكراه.

(1) جوامع الجامع: الشيخ الطبرسي ص 250.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571