مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
الذي تجب فيه الحقوق.
قال: وقيل أراد بلوغ المرأة إلى حد يجوز فيه تزويجها وتصرفها في أمرها، تشبيها بالحقاق من الإبل جمع حق وحقة، وهو الداخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله (1).
وعن الشيخ أبي علي قال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح.
قال: والنص في اصطلاح أهل العلم هو " اللفظ الدال على معنى غير محتمل للنقيض بحسب الفهم " والأثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله والامام أو عن الصحابي والتابعي من قول أو فعل، وهو أعم من الخبر، ويقال الأثر ما جاء عن التابعي، والتفسير معناه كشف المراد عن اللفظ المشكل المجمل والمتشابه، وذلك كأن يحمل المشترك اللفظي أو المعنوي على أحد المعاني بخصوصه من غير مرجح نقلي كخبر منصوص أو آية أو ظاهر أو إجماع، ومنه يعلم خروج الظواهر لعدم إشكالها وعدم إحتياجها إلى التفسير.
ن ص ع الناصع: الخالص من كل شئ، يقال أصفر ناصع وأبيض ناصع.
ونصع لونه نصوعا: إذا اشتد بياضه وخلص.
وفي الخبر " المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها " أي تخلصه.
ن ص ف جاء في الكتاب والسنة ذكر " النصف " وهو أحد شقي الشئ، والضم لغة فيه.
وفي الحديث " إذا زنى النصف من الرجال رجم " يقال رجل نصف بالكسر:
إذا كان أوسط الناس، والأنثى والجمع كذلك.
والنصف بكسر النون: الاسم من الانصاف.
ومنه الحديث " خافوا الله حتى تعطوا من أنفسكم النصف " أي الانصاف.
ومثله حديث علي عليه السلام " ولا

(١) هذا الوجه قال به الشريف الرضي بعد ذكر الكلمة - انظر نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571