مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٣
" إنما مس الثياب " لا يخلو من غموض، لان مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل، والتعليل بمس الثياب يقتضي أنه لو مس بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غابة البعد - انتهى.
والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله، ويؤيد هذا موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. وكلمة " فعليه " وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الاجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها.
وفي حديث المحرم " ولا تمسوه طيبا " (1) بضم فوقية وكسر ميم.
م س ك قوله تعالى * (والذين يمسكون بالكتاب) * [7 / 169] يقال أمسكت بالشئ وتمسكت واستمسكت به كله بمعنى اعتصمت به.
ورفع قوله * (والذين يمسكون بالكتاب) * [7 / 169] بالابتداء وخبره * (إنا لا نضيع أجر المصلحين) * [7 / 169] والمعنى لا نضيع أجرهم. وضع الظاهر من موضع المضمر، لان المصلحين في معنى الذين يمسكون بالكتاب.
ويجوز أن يكون مجرورا عطفا على الذين ينفقون.
ويكون قوله: إنا لا نضيع اعتراضا.
قوله * (مما أمسكن عليكم) * [5 / 5] قيل من هنا زائدة لان جميع ما يمسكه مباح كقوله تعالى * (وينزل من السماء من جبال فيها من برد) * [24 / 43] تقديره وينزل من السماء جبالا فيها برد.
وفي الحديث " لخلوق فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك " هو ترغيب في إبقاء أثر الصوم.
المسك بالكسر: طيب معروف.
واختلف فيه، فقال الفراء المسك مذكر.

(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ك 3
2 باب ل 91
3 باب م 163
4 باب ن 256
5 باب ه 401
6 باب و 456
7 باب ى 571