مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
وهو في اللغة الركوب على الظهر، وفي الشرع تشبيه الزوج المكلف منكوحته ولو مطلقة رجعية وهي في العدة بظهر محرمة أبدية بنسب أو رضاع أو مصاهرة، كأن يقول لها (أنت علي كظهر أمي).
قيل وإنما خص الظهر لان الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع، فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي.
وظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي.
والظهير: العوين، ومنه في وصفه تعالى (ولا ظهير يعاضده). ومنه (لا مظاهرة أوثق من المشاورة).
وفي حديث وصف القرآن (ظاهره أنيق) أي حسن معجب بأنواع البيان (وباطنه عميق) لا ينتهي إلى جواهر أسراره إلا أولو الألباب.
وأظهر الناس: أوساطهم، ومنه حديث الأئمة (نتقلب في الأرض بين أظهركم) أي في أوساطكم.
ومثله (أقاموا بين ظهرانيهم) و (بين أظهرهم). أي بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا، ومعناه ظهرا منهم قدامهم وظهرا وراءهم، فهم مكتوفون من جوانبهم أذى ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا.
ويقال (هو نازل بين ظهراهم وظهرانيهم) بفتح النون، ولا تقل بين ظهرانيهم بكسر النون - قاله الجوهري والظهر: بعد الزوال، ومنه (صلاة الظهر) قيل سمي به من ظهيرة الشمس وهو شدة حرها، وقيل أضيف إليه لأنه أظهر أوقات الصلاة للابصار، وقيل أظهرها حرا، وقيل لأنها أول صلاة أظهرت وصليت.
و (ما صلى الظهر) على حذف مضاف.
والظهيرة: الهاجرة وشدة الحر نصف النهار، ولا يقال في الشتاء ظهيرة.
و (ظهران) بفتح المعجمة فالسكون
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445