وما روي من (أن الشمس تطلع بين قرني شيطان) يذكر في محله.
ط ل ق قوله تعالى * (الطلاق مرتان) * [2 / 229] الآية.
قال الشيخ أبو علي: الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة.
ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرار كقوله تعالى * (ثم ارجع البصر كرتين) * [67 / 4] أي كرة بعد كرة.
وفي الحديث (خير الخيل الأقرح طلق اليد اليمنى) الطلق بضم الطاء واللام إذا لم يكن في أحد قوائمه تحجيل.
والطلق كحمل: الحلال.
يقال هو لك طلق.
ويقال الطلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات، فيكون فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح.
وأعطيت من طلق مالي أي من حله أو من مطلقه.
وفي الحديث (كل شئ لك مطلق حتى يرد فيه نهي).
قال الصدوق (رحمه الله): ومقتضاه إباحة كل شئ ما لم يبلغ فيه نهي.
وطلق الرجل امرأته تطليقا، فإن كثر تطليقه للنساء قيل مطليق ومطلاق.
ومنه الخبر عن علي عليه السلام (إنه قال الحسن مطلاق فلا تزوجوه).
والاسم من طلق: الطلاق، وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة (طالق).
وطلاق المرأة يكون لمعنيين أحدهما حل عقدة النكاح.
والآخر بمعنى الترك والارسال.
من قولهم طلقت القوم: إذا تركتهم.
وطلقت المرأة بالفتح تطلق من باب قتل - وفي لغة من باب قرب - فهي طالق بغير هاء.
فإن جاؤوا بالهاء فعلى سبيل التأويل.
قال ابن الأنباري - نقلا عنه -: إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو (طالق) و (طامث) و (حائض) لأنه لا يحتاج إلى فارق