مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
وفي الحديث: (لا تتعاط زوال ملك لم تنقص أيامه) من التعاطي وهو التناول والجرأة على الشئ والتنازع في الاخذ، يقال: (تعاطى الشئ) أي تناوله، وفلان يتعاطى كذا أي يخوض فيه.
و (العطية) ما تعطيه والجمع العطايا، ويقال: (أعطيته فما أخذ وأطعمته فما أكل وسقيته فما شرب) قيل: ففي ذلك يصير الفاعل قابلا لان يفعل ولا يشترط وقوع الفعل، ولذا يقال: (قعدته فقعد وأقعدته فلم يقعد).
وبيع المعاطاة هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد، وفي المشهور انه ليس بيعا بل يباح بالمعاطاة التصرف، ويجوز الرجوع مع بقاء العين.
وأعطاه مالا: ناوله، والاسم منه (العطاء) بالمد وأصل عطاء عطاو لان العرب تهمز الواو والياء بعد الألف لان الهمزة أحمل للحركة منهما - كذا قيل وأصل أعطى أعطوا قلب الألف فيه وفي نظائره ياء لما تقرر من أنه كلما وقعت الواو رابعة فصاعدا ولم يكن ما قبلها مضموم قلبت ياء تخفيفا، وقولهم:
(ما أعطاه للمال) نظير ما أولاه للمعروف قال الجوهري: وهو شاذ لا يطرد لان التعجب لا يدخل على أفعل وإنما يجوز ما سمع من العرب ولا يقاس عليه.
وفى دعاء الوضوء: (والخلد في الجنان بيساري) (1) وقد ذكر في معناه وجوه:
(منها) أن يقال في الشئ الذي حصله الانسان من غير مشقة وتعب:
فعله بيساره، والمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال القيامة.
و (منها) أن الباء في بيساري للسببية ويكون المعنى أعطني الخلود في الجنان بسبب غسل يساري، وعلى هذا فالباء في قوله في أول الدعاء: (أعطني كتابي بيميني) كذلك.

(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445