مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٦٨٣
جملتها أنه قال: قلت فأخبرني يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر الله تعالى لنبيه موسى (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة؟
فقال عليه السلام: من قال ذلك فقد افترى على موسى عليه السلام واستجهله في نبوته، لان الامر فيها ما خلا من خصلتين: إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة وغير جائزة، فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة مطهرة بأقدس وأطهر من الصلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال من الحرام وعلم ما جاز فيه الصلاة وما لم يجز، وهذا كفر. قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها؟ قال: إن موسى ناجى ربه بالواد المقدس فقال:
يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد المحبة لأهله، فقال الله (إخلع نعليك) أي انزع حب أهلك من قلبك وإن كانت محبتك لي خالصة - انتهى (1). ولعله الحق.
وخلع ربقة الاسلام عن عنقه: أي نزعها.
وخلع الرجل امرأته خلعا. والخلع بالضم: أن يطلق الرجل زوجته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الزوجية إلا بعقد جديد، وهو استعارة من خلع اللباس، لان كل واحد من الزوجين لباس الآخر وإذا فعلا فكان كل واحد نزع لباسه عنه.
واختلعت المرأة: إذا طلقت من زوجها طلاقا بعوض.
والخلع: ترك المحاسن الظاهرة.
والخلعة: ما يعطيه الانسان غيره من الثياب منحة، والجمع خلع مثل سدرة وسدر.
والمخلوع: من يتبرأ أبوه من عند السلطان من ميراثه وجريرته.
والمخلوع: أخو الخليفة ومنه " ولما انقضى أمر المخلوع واستوى الامر للمأمون كان كذا ".

(٦٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614