مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ١ - الصفحة ٧٠٢
قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [8 / 41] الخمس بضمتين وإسكان الثاني لغة اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم، وقد اختلف في كيفية القسمة والظاهر منها عند فقهاء الامامية أن تقسم ستة أقسام ثلاثة للرسول صلى الله عليه وآله في حياته وبعده للامام القائم مقامه، وهو المعنى بذي القربى، والثلاثة الباقية لمن سماهم الله تعالى من بني عبد المطلب خاصة دون غيرهم.
وخمست المال من باب قتل: أخذت خمسه.
قوله: (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) [70 / 4] قال المفسر: في القيامة خمسون موقفا، والموقف ألف سنة (1).
ويوم الخميس معروف، والجمع أخمساء وأخمسة كأنصباء وأنصبة.
والخميس بالكسر: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له الخموس أيضا، وقيل سمي خميسا لان أول من عمله باليمن ملك يقال له الخميس، وفي الصحاح الخميس ضرب من برد اليمن.
والخميس بالفتح: الجيش، سمي به لأنه خمسة أقسام: الميمنة، والميسرة، والمقدم، والساقة، والقلب.
و " شرطة الخميس " أعيانه.
ومنه حديث عبد الله بن يحيى الحضرمي " إنك وأباك من شرطة الخميس " (2).
وإنما سموا شرطة قيل من الشرط وهو العلامة، لان لهم علامة يعرفون بها، أو من الشرط وهو تهيؤ لأنهم متهيئون لدفع الخصم.
وقوله: " إنك وأباك من شرطة الخميس " يريد أنهما من أعيان حزبنا يوم القيامة.
والأخماس: الأصابع الخمس.
ومنه في وصفه تعالى " لا يدرك بالحواس ولا يمس بالأخماس ".

(1) تفسير علي بن إبراهيم ص 696.
(2) سفينة البحار ج 1 ص 695.
(٧٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الف 21
2 باب ب 145
3 باب ت 278
4 باب ث 305
5 باب ج 337
6 باب ح 438
7 باب خ 614