لسان العرب - ابن منظور - ج ١٤ - الصفحة ١١٥
والمثفاة (* قوله والمثفاة إلخ هكذا بضبط الأصل فيه وفيما بعده والتكملة والصحاح وكذا في الأساس، والذي في القاموس: المثفاة بكسر الميم). المرأة التي لزوجها امرأتان سواها، شبهت بأثافي القدر.
وثفيت المرأة إذا كان لزوجها امرأتان سواها وهي ثالثتهما، شبهن بأثافي القدر، وقيل: المثفاة المرأة التي يموت لها الأزواج كثيرا، وكذلك الرجل المثفى، وقيل: المثفاة التي مات لها ثلاثة أزواج.
والمثفى: الذي مات له ثلاث نسوة. الجوهري: والمثفية التي مات لها ثلاثة أزواج، والرجل مثف. والمثفاة: سمة كالأثافي.
وأثيفيات: موضع، وقيل: أثيفيات أحبل صغار شبهت بأثافي القدر، قال الراعي:
دعون قلوبنا بأثيفيات، فألحقنا قلائص يعتلينا وقولهم: بقيت من فلان أثفية خشناء أي بقي منهم عدد كثير.
* ثلا: التهذيب: ابن الأعرابي ثلا إذا سافر، قال: والثلي الكثير المال.
* ثني: ثنى الشئ ثنيا: رد بعضه على بعض، وقد تثنى وانثنى.
وأثناؤه ومثانيه: قواه وطاقاته، واحدها ثني ومثناة ومثناة، عن ثعلب. وأثناء الحية: مطاويها إذا تحوت. وثني الحية:
انثناؤها، وهو أيضا ما تعوج منها إذا تثنت، والجمع أثناء، واستعارة غيلان الربعي لليل فقال:
حتى إذا شق بهيم الظلماء، وساق ليلا مرجحن الأثناء وهو على القول الآخر اسم. وفي صفة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
ليس بالطويل المتثني، هو الذاهب طولا، وأكثر ما يستعمل في طويل لا عرض له. وأثناء الوادي: معاطفه وأجراعه. والثني من الوادي والجبل: منقطعة. ومثاني الوادي ومحانيه: معاطفه. وتثنى في مشيته. والثني: واحد أثناء الشئ أي تضاعيفه، تقول: أنفذت كذا ثني كتابي أي في طيه. وفي حديث عائشة تصف أباها، رضي الله عنهما: فأخذ بطرفيه وربق لكم أثناءه أي ما انثنى منه، واحدها ثني، وهي معاطف الثوب وتضاعيفه. وفي حديث أبي هريرة: كان يثنيه عليه أثناء من سعته، يعني ثوبه. وثنيت الشئ ثنيا: عطفته.
وثناه أي كفه. ويقال: جاء ثانيا من عنانه. وثنيته أيضا:
صرفته عن حاجته، وكذلك إذا صرت له ثانيا. وثنيته تثنية أي جعلته اثنين. وأثناء الوشاح: ما انثنى منه، ومنه قوله:
تعرض أثناء الوشاح المفصل (* البيت لامرئ القيس من معلقته).
وقوله:
فإن عد من مجد قديم لمعشر، فقومي بهم تثنى هناك الأصابع يعني أنهم الخيار المعدودون، عن ابن الأعرابي، لأن الخيار لا يكثرون.
وشاة ثانية بينة الثني: تثني عنقها لغير علة. وثنى رجله عن دابته: ضمها إلى فخذه فنزل، ويقال للرجل إذا نزل عن دابته. الليث:
إذا أراد الرجل وجها فصرفته عن وجهه قلت ثنيته ثنيا. ويقال: فلان لا يثنى عن قرنه ولا عن وجهه، قال: وإذا فعل الرجل أمرا ثم ضم إليه أمرا آخر قيل ثنى بالأمر الثاني يثني تثنية. وفي حديث الدعاء: من قال عقيب الصلاة وهو ثان رجله أي عاطف رجله في التشهد قبل أن ينهض. وفي حديث آخر: من قال قبل أن يثني رجله، قال ابن
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست