حول العينية على الثانية عند الشيخ إنه يبنى حول العينية على الأولى فإذا تم للثانية ستة أشهر أخذت العينية فعند الشيخ يتساوق الحولان من المبدء فينتهيان معا فإذا أختل بعض شرائط إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول تثبت الأخرى وإن تساوق الشرطان واستمرت الأمور المعتبرة في كل واحد منهما إلى نهاية الحول قدمت العينية لوجوبها وندبية تلك إنتهى ولكن في المدارك بعد أن أستظهر من كلام الشيخ المفيد (ره) في المقنعة وأبن بابويه (ره) في الفقيه اعتبار بقاء السلعة حيث اقتصرا في الحكم بزكاة التجارة على صورة بقاء العين فقالا وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة قال ما لفظه وهو ظاهر أخبار المصنف (ره) في هذا الكتاب وبه قطع في المعتبر واستدل عليه بأنه مال يثبت فيه الزكاة فيعتبر بقائه كغيره وبأنه مع التبدل تكون الثانية غير الأولى فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو جيد إنتهى ما في المدارك وتبعه جل من تأخر عنه في نسبة هذا القول إلى ظاهر الشيخين والمحقق في الشرائع وصريحه في المعتبر وربما مال جملة منهم أو قال بهذا القول كأصحاب المصابيح والحدائق والرياض على ما حكي عنهم ولا يخفى على من لاحظ عبائر مثل المفيد والصدوق وشيخه من القدماء الذين كانت عادتهم التعبير في فتاويهم بمضامين الاخبار إنه لا يصح استظهار اشتراط بقاء العين في زكاة التجارة من الاقتصار في الحكم بها على المورد الذي وردت فيها أخبار خاصة فحال عبائرهم حال الأخبار الواردة في المال الذي مكث عند صاحبه يطلب به الزيادة على رأس ماله الدالة على ثبوت الزكاة فيه وستعرف عدم دلالة الاخبار على الاشتراط وأما ما نسبوه إلى صريح المعتبر فقد تصفحت عبارة المعتبر في زكاة التجارة فلم أجد ما يدل على اعتبار بقاء عين السلعة في زكاة التجارة بل بعض كلماته المذكورة في فروعها كالصريح في خلافه نعم في عدة مواضع من كلماته ما يوهم ذلك ولكن المتأمل فيها يريها أجنبية عن ذلك منها ما ذكره في مسألة ما لو بادل أحد النقدين بجنسه أو بالنقد الاخر الذي قد يغلب على الظن إنه هو منشأ هذه النسبة إذ لم أجد في ذلك الباب ما يناسب العبائر التي نقلها عنه في المدارك عدى ما ذكره في هذه المسألة فقال ما لفظه قال الشيخ لو بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة لم ينقطع الحول وينقطع لو بادل بغير جنسها لقولهم الزكاة في الدنانير ولم يفرقوا بين ما تبدل الأعيان وبقائها فتحل عليهما وقال الشافعي يستأنف وقال أبو حنيفة يبنى في المبادلة بالأثمان جنسا كان أو جنسين ويستأنف في الماشية ولو أتفق الجنس والأشبه عندي انقطاع الحول بالمبادلة لأنه مال تجب الزكاة في عينه فيعتبر بقائه ولان الثاني مال غير الأول فلا يجب فيه الزكاة لأنه لا زكاة في مال لم يحل عليه الحول وحجة الشيخ ضعيفة لان الزكاة وإن وجبت في الدراهم والدنانير فإنها لا تجب مطلقا بل الحول معتبر فيها إجماعا إنتهى وأنت خبير بأن الكلام في هذه المسألة إنما هو في زكاة العين والأقوال التي نقلها إنما هي في هذه الزكاة لا في زكاة التجارة وذكرها في باب زكاة التجارة من باب المناسبة بلحاظ ما فيها من فرض المبادلة ومنها ما ذكره في مسألة أنه لو باع مال التجارة البالغ قيمته النصاب في أثناء الحول بالنقد البالغ حد النصاب هل يبني في زكاة الثمن على حول الأصل أو يستأنف للثمن حولا فقال ما لفظه إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثم باعها في أثناء الحول قال الشيخ في الخلاف أستأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة وبني على قول من يوجب وبه قال الشافعي لان الزكاة تجب في القيمة فكان مالا واحدا والوجه الاستيناف على التقديرين لان الحول معتبر في السلعة وإذا نض الثمن كان غيرا لها فلا يكون حول أحدهما حول الاخر ولأنهما زكاتان متغايرتان فلم يكن حول أحدهما حول الأخرى كما لو كان الأصل ماشية إنتهى وهذه العبارة وأن وقع فيها التعبير باعتبار الحول في السلعة ولكن الظاهر أنه لم يقصد بالسلعة خصوص شخصها بل غرضه بيان إن من كان عنده سلعة مملوكة للتجارة فباعها بأحد النقدين لا يبني حول الثمن على حول السلعة لأنهما مالان متغايران تتعلق الزكاة في أحدهما بعينه وفي الآخر بلحاظ ماليته فيكون ثمن المتاع بمنزلة ما لو كان الثمن في الأصل ما لا زكويا آخر كالماشية فلا حظ وأما بعض كلماته التي هي كالصريح في عدم اعتبار بقاء عين السلعة في تمام الحول فهو مثل ما ذكره في مسألة ما لو كان عنده قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول فإنه بعد أن ذكر إنه يجب عليه عند تمام الحول الزكاة في الأصل دون الزيادة أو نسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم قالوا يزكي الجميع قال ما لفظه وكذا لو باع السلعة بعد الحول بزيادة وهنا أولى يعني بعدم انضمام الفائدة إلى الأصل في وجوب الزكاة واعتبار حول مستقل لها ثم قال وكذا لو مضى عليها أي على السلعة نصف الحول وقيمتها نصاب ثم باعها بزيادة مأة لم تضم إلى الأصل فكان ما نص له حكم نفسه خلافا للشافعي إنتهى فإنه لو كان الحول معتبرا في نفس السلعة لا يبقى موقع للتكلم في ضم الزيادة إلى الأصل بعد فرض بيع المتاع قبل تمام حوله كما لا يخفى على المتأمل وكيف كان فالحق ما هو المشهور من عدم اعتبار الحول في نفس السلعة بل في المال الذي يتجر به باعتبار ماليته وإن تبدلت أشخاصه لأن أخبار الباب قد دلت على ثبوت الزكاة في المال الذي يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب من الأموال كما عرفته لدى التكلم في موضوع مال التجارة الذي تتعلق الزكاة به ولا ريب إن ما يعمل به ليس المراد شخصه لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يتعامل معه فالمراد الأعم منه ومن بدله فالزكاة في الحقيقة تتعلق بالمال المتقلب في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة كما تقدم تحقيقه لدى التكلم في موضوع مال التجارة الذي تتعلق به الزكاة وما دل على اعتبار الحول كخبري محمد بن مسلم المذكورين في محله قد دل على اعتباره في المال الذي يعمل به التجارة لا في خصوص ما يشترى به نعم قد ورد في بعض الروايات الواردة في المتاع الذي يمكث عند صاحبه إنه إن طلب برأس ماله أو بزيادة ففيه الزكاة وظاهر إن الاختصاص سيما لأجل مورد السؤال لا يوجب تخصيص العمومات. المسألة الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه وهذا مما لا إشكال فيه وإنما الاشكال في ما جزم به المصنف (ره) بالنسبة إلى زكاة الربح من أنها بينهما أي بين رب المال والساعي إذ لا دليل على وجوب زكاة التجارة على العامل فيما يستحقه من الربح أما على القول بأنه من قبيل أجرة المثل ولا يملكه إلا بعد القسمة فواضح وأما على القول بأنه يملكه من حين الظهور فيصير الربح من حين ظهوره مشتركا بينهما فإن قلنا بأن كونه وقاية لرأس المال يمنعه عن التصرف فيه كيف يشاء ويخرجه عن الطلقية كالعين المرهونة فكذلك وإن منعنا ذلك وقلنا بأنه
(٨٢)