يقوى في النشر جريانها كأصالة الصحة في الصلاة بعد الفراغ عنها إلا أن الأقوى خلافه لأن صحة بيع الغير ليست منحصرة فيما يؤثر في الخارج لما عرفت فيما سبق من الحكم بصحة بيع الفضولي ومعناها صلاحية للتأثير بشرط لحقوق الإجازة فكونه أهلا لذلك مرتبة من الصحة وهى حاصلة فمتى حصل البيع من غير المالك يحكم بمقتضى أصالة الصحة بكونه واجدا لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك وأما إذن المالك فلا يثبت بمجرد ذلك نعم لو لم نقل بصحة الفضولي وقلنا بأنه لا معنى لصحة البيع إلا تأثيره في الخارج كان التوهم المذكور مجال والله العالم هذا آخر ما أردنا إيراده من كتاب الرهن والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا قد فرغت عن تسويده في يو م الخمسين من شهر (جمادى الآخرة 1291)
(٢٣٥)