مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٧٧
بحق الفقراء وتكرار الزكاة للأصل عند تمام حوله وحول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك ولما دل عليه أن المال لا يزكى في عام مرتين فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال هكذا قيل ويتوجه عليه أن الزيادة الحاصلة في أثناء الحول إن عدت عرفا ما لا مستقلا أجنبيا عن ماله الأصلي الذي تحرك وتقلب بالتجارة كما قد يتوهم ذلك في مثل الثمرة والنتاج دون الزيادة القيمية التي هي كسمن الدابة فلا دليل على تعلق الزكاة بها ما لم يكن هي بنفسها من الأجناس الزكوية لأنها مال ملكه لا بعقد معاوضة بل بالنماء والولادة والتكون في ملكه ولا ينطبق عليه ما ذكروه شرطا لتعلق الزكاة من طلب رأس المال وزيادة في الحول إذ ليس له رأس مال حتى يتحقق فيه هذا الشرط وأن عدت تابعة لما أنتقل إليه بعقد معاوضة في احتسابها جزء من المال التي تحول ما له إليه كما هو الحق فإنه لو سئل مثلا عن مال اليتيم الذي كان تحت يده يقال أنه أستعمله في التجارة الفلانية حتى بلغ كذا وكذا مبلغا فيعد مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة من الابدال وثمراتها هو الذي دار إليه ما له فمقتضاه عدم استقلال أبعاضه بالحول ودوران تعلق الزكاة بالمجموع مدار حول المال الذي دار إليه الذي دلت الأدلة على ثبوت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وقد أشار الشهيد (ره) فيما حكي من بيانه إلى ما ذكرناه بقوله ونتاج مال التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقصت الام ففي جبرانه نظر من أنه إكمال آخر ومن تولده منها ويمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه من مال التجارة فإن قلنا به جبر وإلا فلا انتهى وفي الجواهر بعد أن وجه ما ذكره المصنف وغيره من أن حول الزيادة من حين ظهورها بما سمعت وذكر بعض الفروع المناسبة له قال هذا كله مما شاة للأصحاب وإلا فقد يتوقف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة فلا تحتاج هي إلى حول مستقل خصوصا خبر شعيب منها عن الصادق عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكاته وما ورثته أو اتهبته فأستقبل به بل روى عبد الحميد عنه عليه السلام أيضا إذا ملك ما لا آخر في أثناء الحول الأول زكاهما عند الحول الأول وقد أعترف في الدروس بدلالتهما على ذلك إنتهى وهو جيد وإما رواية عبد الحميد التي أشار إليها فهي ما رواه الكليني بسنده عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب ما لا آخر قبل أن يحول على المال الأول الحول إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا وهو بظاهره أجنبي عما نحن فيه فإن ظاهره إرادة مال آخر أجنبي عن المال الأول وقد حمله في الوسائل على الاستحباب أو التقية أو مضى أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على الأول والأولى رد علمها إلى أهله الشرط الثاني أن يطلب برأس المال أو بزيادة في الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما أعترف به بعضهم بل عن صريح المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية والتذكرة الاجماع عليه إنتهى والمراد بطلب رأس المال أن لا ينقص قيمته السوقية عن رأس ماله وإلا فقد لا يوجد بالفعل راغب في يوم أو يومين أو أيام لهذا المال وإن زيدت قيمته السوقية أو بوجود من يطلبه بنصف قيمته السوقية المتعارفة وهذا لا يقدح في تعلق الزكاة به ما لم ينقص ماليته وكان بحيث لو وجد المشتري له لشراه في العرف والعادة برأس ماله فما زاد وإلا فقلما يوجد مال يكون مطلوبا برأس ماله أو بزيادة بالفعل في تمام الحول ويدل على اعتبار هذا الشرط أخبار مستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وأن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قد سئله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال أنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت أنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها وخبر أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال أن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة وخبر خالد بن الحجاج الكرخي المتقدم في صدر المبحث ومفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال أن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته فلو كان رأس ماله مأة دينار فطلب بنقيصة أي نقصت قيمته السوقية ولو حبة من قيراط لم تستحب الزكاة وروي إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاة لسنة واحدة استحبابا وقد أشير بذلك إلى ما رواه الشيخ بأسناده عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه الزكاة قال لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي قال سنة واحدة وما رواه الكليني بإسناده عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فعليه زكاة سنة واحدة وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطي به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال لا قلت فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة قال سنة واحدة وقوله عليه السلام في ذيل صحيحة إسماعيل المتقدمة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها بناء على أن يكون المقصود به السنة التي باع فيها المتاع كما يؤيد ذلك ما عن قرب الإسناد أنه روى هذا الحديث بأدنى تغيير في لفظه وقال في آخره فزكه للسنة التي يخرج فيها ولكن لو كان هذه العبارة هي متن الرواية لاحتمل قويا أن يكون المراد به زكاة النقد بعد صيرورته ذهبا أو فضة كما أنه بناء على الأول أيضا يحتمل قويا إرادة السنة التي يتجر به فيها بعد صيرورته نقدا فيكون المقصود به أنه ليس عليه لما مر من السنين التي كان يطلب فيها بنقيصة زكاة فإذا باعه وصار نقدا يصير رأس ماله بالفعل هذا النقد فإذا اتجر به أدى زكاته في السنة التي يتجر به بعد صيرورته نقدا ويؤيد إرادة هذا المعنى ما عن المفيد في المقنعة أنه رواه مثل ما عن قرب الإسناد وقال في آخره فزكه للسنة التي تتجر فيها بصيغة المضارع و
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»