وسبعين وزنه وما رواه في الوسائل عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه قال والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق إلى أن قال والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالرطل العراقي قال وقال الصادق عليه السلام هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وخبر علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل أسئله عن الفطرة وكم تدفع قال فكتب (ع) ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي إذ الأرطال بحسب الظاهر عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة كما ستعرف وهو أي الصاع أربعة امداد بلا نقل خلاف في ذلك من أحد بل عن المنتهى أنه قول العلماء كافة وعن الغنية والخلاف وظاهر التذكرة أيضا دعوى الاجماع عليه وعن المعتبر والمنتهى أن المد ربع الصاع بإجماع العلماء ويدل عليه مضافا إلى ذلك جملة من لاخبار منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال فيها صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة امداد ونحوها صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفي المدارك وكذا في الوسائل بعد نقل هذه الصحيحة قال قال الشيخ (ره) يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي وفي مفتاح الكرامة بعد أن نقل هذه الرواية وما ذكره الشيخ في تفسير الرطل الواقع فيها قال والظاهر من جماعة إن التفسير من تتمة الرواية ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه وقول الباقر عليه السلام والمد رطل و نصف والصاع ستة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعد هكذا والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي انتهى وكيف كان فهذه الصحيحة أيضا مقتضاها كون المد ربع الصاع وقضية ذلك ان المد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني كما هو واضح و لكن نقل عن البزنطي الذي هو من قدماء أصحابنا القول بأن المد رطل وربع وهو شاذ لم يعرف له موافق ولا مستند ومقتضاه الالتزام بأن الصاع خمسة أرطال لو سلم كونه أربعة امداد وأما ان ذهب إلى كونه خمسة امداد كما ورد ذلك في خبر المروري وموثقة سماعة الآتيتين اللتين قد قيل إن ثانيتهما هي دليل هذا القول فمقتضاه الالتزام بكون الصاع ستة أرطال وربع وهذا أيضا مخالف لما تطابقت عليه النصوص و الفتاوى والخبران الذان أشير اليهما على تقدير صحة الاستدلال بهما غير وافيين بالدلالة عليه كما لا يخفى وكيف كان فهو في غاية الضعف وأما ما في بعض الأخبار من إن الصاع خمسة امداد كموثقة سماعة المضمرة قال سئلته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال أغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلث أواق وهذه الرواية مشعرة بل ظاهرة في مغايرة الصاع الذي كان على عهده صلى الله عليه وآله للصاع المتعارف في عصر صدور الأخبار المتقدمة المحددة له بأربعة امداد فلا يتحقق على هذا معارضة بينهما و ربما يؤيد ذلك أيضا خبر سليمان بن حفص المروزي المروي عن الفقيه والتهذيب قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر (ع) الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد والمد وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره ولكن يبعد هذا التوجيه ان المتدبر في الأخبار الواردة في تحديد الصاع بأربعة أمداد أو ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي لا يكاد يرتاب في أن المراد بالصاع فيها ليس إلا الصاع الذي جرى عليه الاحكام وهو صاع النبي كما وقع التعبير بذلك في جملة من الروايات الواردة في الفطرة مع أن صحيحة زرارة المتقدمة كادت تكون صريحة في أن المدد الذي كان رسول الله (ص) يتوضأ به كان رطلا و نصفا والصاع الذي كان يغتسل به كان ستة أرطال هذا مع أن الرواية الأخيرة مشتملة على مخالفات آخر لما تطابقت عليه كلمة الأصحاب ودلت عليه ساير أخبار أهل البيت كتحديد المد بمأتين وثمانين درهما مع أنك ستعرف أن الصاع نصا وفتوى ألف درهم ومأة وسبعون درهما فلا ينطبق العدد المزبور لا ربع هذا العدد ولا على خمسه وكذا ما فيها من تحديد الدانق بست حبات والحبة بالشعرتين فإنه أيضا مخالف للنص والفتوى كما عرفته فيما سبق وقد تكلف بعض لتوجيه بعض فقراتها بما لا يهمنا تحقيقه بعد مخالفة ظاهرها للنص والاجماع ووضوح عدم صلاحيته مثل هذه الأخبار الشاذة لمعارضة الروايات المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب فالأولى رد علم الخبرين المزبورين إلى أهله فظهر ما ذكر أن الصاع الذي عليه مدار الاحكام أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني فيكون ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي حاصلة من ضرب الخمسة في الستين فتبلغ ثلاثمأة صاع فتضرب الثلاثمأة في التسعة أرطال فتبلغ المقدار المزبور وثمان مأة رطل بالمدني حاصلة من ضرب الثلاثمائة في الستة والصاع ألف ومأة وسبعون درهما بلا نقل خلاف يعتد به ويدل عليه مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (ع) أسئله عن ذلك فكتب إن الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما و يدل عليه أيضا قوله في مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني المتقدمة أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنه إذ الظاهر أن المراد بالوزنة الدرهم بشهادة الخبر السابق مع أنه قد يؤيده أيضا ما في الحدائق من أنه روي هذا الخبر في كتاب عيون الأخبار وذكر الدرهم عوض الوزنة فيكون الرطل العراقي الذي هو تسع الصاع مأة وثلاثين درهما كما هو المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى فجعل الرطل العراقي مأة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم أي تسعين مثقالا و كان مستنده تصريح بعض اللغويين بذلك قال في المجمع حاكيا عن المصباح الرطل معيار يوزن به كسره أكثر من فتحه وهو بالبغدادي اثنتي عشرة أوقية والرطل تسعون مثقالا وهي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم وقد أشرنا في مبحث الكر من كتاب الطهارة إلى أنه لا يجوز رد شهادة جل الفقهاء لأجل تصريح بعض اللغويين بذلك خصوصا فيما لا اختصاص للغوي بمعرفته مع إمكان صيرورته في زمان ذلك اللغوي الذي فسره بذلك كذلك وكيف كان فلا ينبغي الالتفات إلى هذا التفسير في مقابل ما عرفت فالحق ما هو المشهور من إن الرطل العراقي في مأة و ثلاثون درهما وقد عرفت في نصاب التقدير ان كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فهو واحد وتسعون مثقالا بالمثقال الشرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فوزن الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي بالمثقال الصيرفي
(٥٩)