يحتلمه بمقدار لو علم بتحققه لاثر في خروج الدنانير عن كونها مستحقة لاطلاق اسم الذهب عليها على الاطلاق والا فلا أثر مع استهلاكه كما في سائر الموضوعات التي يدور احكامها مدار صدق عناوين موضوعاتها عرفا والله العالم ولو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب وبالعكس وبلغ كل من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما ويجب الاخراج من كل جنس بحسابه فان علمه وإلا توسل إليه بالسبك ونحوه مقدمة للقطع بالخروج عن عهدة التكليف الذي علمه بالاجمال فان تعذر عليه تشخيص مقدار ما يجب عليه من كل منهما احتاط باخراج الأكثر مرتين مثلا لو علم بان قدر أحد النقدين ستمأة والاخر أربعمائة الا إنه لم يشخص الأكثر اخرج ستمأة ذهبا وستمأة فضة ويجزي ستمأة من الأكثر من الأقل بل وكذا لو احتمل أكثرية أحدهما وتعذر عليه تحقيقه احتاط بالجمع في تزكية المقدار الذي يحتمله من كل منهما أو بهذا المقدار مما هو أعلى قيمة منهما من باب إخراج القيمة والمعيار في هذا الباب و نظائره هو أنه مهما رجع الشك في شئ من هذه الموارد إلى الشك في أصل التكليف نفاه بأصل البراءة وإذا كان الشك في المكلف به عمل بقاعدة الشغل فإذا فرض الغش بأحدهما وكان المجموع ألف مثقال وتردد الامر بين كون ما فيه من الذهب ستمأة أو بالعكس أو احتمل ذلك وان احتمل التساوي أيضا أو الاختلاف بما دون هذا المقدار فهو يعلم اجمالا بثبوت الزكاة في مجمع هذا المال والقدر المتيقن مما يجب عليه فيه من زكاة الذهب أربعمائة ومن زكاة الفضة أيضا كذلك فيبقى مائتان من هذا المجموع مرددا امره بين كونه ذهبا أو فضة وعلى أي التقديرين هو مال قد علم بتعلق التكليف باخراج الزكاة منه عينا أو قيمة فعليه الاحتياط بالنسبة إلى المأتين بإخراج زكاته ذهبا مرة فيكون بانضمامه إلى الأربعمأة التي هي القدر المتيقن ستمأة وفضة أخرى كذلك أو بإخراج قيمة يقطع بكونها مجزية عن الفريضة الواجبة عليه على أي التقديرين أو إخراج الاعلى قيمة منهما بقصد حصول البراءة بدفع القيمة على تقدير المخالفة والعين على تقدير الموافقة وليست القيمة بنفسها أولا وبالذات هي متعلق التكليف كي يكون ترددها بين الأقل والأكثر مصححا للرجوع بالنسبة إلى الأكثر إلى البراءة كما هو واضح ومن هنا ظهر الحال فيما لو كان مجموع الألف مرددا بين كونه ذهبا مسكوكا أو فضة كذلك من أنه يجب العمل بما يقتضيه قاعدة الاشتغال بخلاف ما لو كان مرددا بين كونه من أحد النقدين وغيرهما من المعادن التي لا يتعلق بها الزكاة واما إذا كان الغش بأحدهما ولكن لم يعلم ببلوغ الغش حد النصاب كما لو كان عنده ألف دينار وعلم إجمالا بأنه مغشوش بالفضة ولكن لم يعلم ببلوغ الغش مقدار النصاب أو كان عنده ألف درهم وعلم بأنه مغشوش بالذهب في الجملة من غير أن يعلم مقدار الغش وبلوغه حد النصاب وأن احتمله بل احتمل كونه أكثر من النصاب أيضا بكثير فهو لا يعلم بتعلق الزكاة بالمجموع حيث يحتمل ان ما فيه من الغش لم يكن بالغا حد النصاب فهو بالنسبة إلى ما يقرب من نصاب الفضة كمأتي درهم الا دانقا مثلا في المثال الأول وما يقرب من نصاب الذهب كعشرين مثقالا الا جزء مثقال في المثال الثاني شاك في أصل التكليف فينفيه بأصل البراءة وبالنسبة إلى ما زاد على هذا المقدار يعمل على حسب ما يقتضيه قاعدة الاشتغال وهكذا الكلام في نظائر المقام فليتأمل. المسألة الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة مثلا وقد بلغ خالصها النصاب فان عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة إن شاء وإن شاء أخرج عن الجملة منها مراعيا للنسبة فلو كان معه ثلاثمأة درهم والغش ثلثها في كل درهم تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة وإخراج سبعة ونصف عن الجملة وإن جهل ذلك أي قدر ما فيها من نصاب الفضة مع علمه إجمالي لا بأصل النصاب فإن كانت الدراهم جميعها متساوية في مقدار الغش وإن لم يعلمه بالتفصيل جاز له الاجتزاء بإخراج ربع العشر من الجميع كما هو واضح وإن لم يكن جميعها على نسق واحد بل كانت مختلفة فان تطوع المالك و أخرج عن جملتها من الجياد أو مما كان منها أقل غشا مما عداه احتياطا جاز أيضا بل هذا هو الأولى لما فيه من الاستظهار في براءة وكذا لو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة وان لم يبلغ قدر زكاة الجملة كما هو واضح وان ماكس وامتنع عن إخراج مقدار الواجب ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب الذي يحصل بإخراجه القطع بفراغ الذمة عن الواجب الذي علمه بالاجمال على ما في المتن وغيره بل ربما نسب إلى الأكثر بل المشهور واستوجه غير واحد من المتأخرين الاكتفاء بإخراج ما تيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة ففي المدارك بعد أن حكى عن الشيخ القول بلزوم التصفية مقدمة للقطع بفراغ الذمة قال واستوجه المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه الاكتفاء بإخراج مما تيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة وبأن الزيادة كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا أخر وهو حسن انتهى وقد أشرنا انفا إلى أن هذا أي العمل بالبراءة فيما زاد عن المتيقن هو الأوجه وقد تقدم بعض الكلام فيما يتوجه على ما هو من نظائر المقام من النقص والابرام في مسألة من فاتته فرائض لا يحصى عددها من كتاب الصلاة فراجع. المسألة الرابعة: مال القرض الزكوي إن تركه المقترض بحاله حتى حال عليه الحول جامعا للشرائط فقال إن كان الذي اقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدى أدى المستقرض وأجيب أما عن عموم المؤمنون ونحوه بان مورده الشروط السائغة في نفسه الغير المخالفة للكتاب والسنة فلا يصح أن يكون الشرط مؤثرا في رفع التكليف بالزكاة عن المالك وإثباته على غير المالك وأما عن الصحيحة فبأن أقصى ما تدل عليه جواز تبرع المقرض للاخراج وهو لا يستلزم جواز إشتراط تعلق الوجوب به وفي المدارك بعد أن أجاب عن الصحيحة المزبورة بما ذكر قال واستقرب الشارح قدس سره لزوم الشرط لا بمعنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداء وسقوطه عن المقترض فإنه غير مشروع بل بمعنى تحمل المشروط عليه لها عن المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض لان المقرض لو تبرع بالاخراج لجاز على ما تضمنته الرواية فيجوز اشتراطه ثم إن وفي المفرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه
(٥٦)