المحلل فقال العلامة (ره) في التذكرة انه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم واما المحرم فقال في التذكرة أيضا انه لا زكاة فيها عند علمائنا لعموم قوله (ع) لا زكاة في الحلي وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه لان المحظور شرعا كالمعدوم حسا ولا حجة فيه لأن عدم الصنعة غير مقتض لايجاب الزكاة فان المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة وهو جيد انتهى ما في المدارك وفي الجواهر بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار بل الاجماع بقسميه عليه انتهى ويدل على نفي الزكاة في الحلي أيضا روايات كثيرة منها صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحلي فيه زكاة قال لا وحسنة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا وأن بلغ مأة ألف وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الحلي زكاة وخبر مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة قال إنه ليس فيه زكاة وان بلغ مأة ألف درهم كان أبي يخالف الناس في هذا وخبر العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على الحلي زكاة فقال لا ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال زكاة الحلي عاريته إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تقدم بعضها وسيأتي جملة منها في المسألة الآتية وقيل يستحب فيه اي في الحلي المحرم الزكاة وهذا القول منقول عن الشيخ (ره) ولم يعرف مستنده نعم يستحب في الحلى المحلل إنه إذا استعاره مؤمن ان يعيره فإنه زكاته كما يدل عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة وعن الصدوق في الفقيه أيضا التصريح بذلك فقال ليس على الحلي زكاة وان بلغ مأة ألف ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته وهو محمول على الاستحباب بشهادة المعتبرة المستفيضة المصرحة بأنه ليس في الحلي زكاة مضافا إلى عدم الخلاف فيه بل قصور دليله من حيث هو عن إفادة الوجوب وكذا لا زكاة في السبائك المتخذة من الذهب والنقار التي هي كما في الجواهر وغيره قطع الفضة غير المضروبة والتبر الذي هو غير المضروب من الذهب كما عن الجوهري أو تراب الذهب كما عن بعضهم تفسيره به بلا خلاف على الظاهر في شئ من ذلك بيننا نصا وفتوى ما لم يكن بقصد الفرار من الزكاة بل في الجواهر ادعى الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والاخبار الحاصرة لها بالدينار والدرهم النصوص المستفيضة التي سيأتي نقلها ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة هذا إذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة وإلا فقد اختلفت الروايات فيه وكذا فتاوى الأصحاب فربما نسب إلى المشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة بل عن الرياض نسبته إلى عامتهم وقيل والقائل الصدوقان و المرتضى (ره) والشيخ وابنا زهرة وحمزة والحلبي في إشارة السبق إذا عملهما أي النقدين كذلك فرار أوجبت الزكاة ولو كان ذلك قبل حول الحول واستدل له بموثقة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه الزكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مأة والمأتي دينار وأداني ثلث له ثلاثمأة فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قال قلت فإنه قد فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة وموثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا إبراهيم عن رجل له مأة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال أن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة وبإزاء هذه الأخبار وأخبار مستفيضة تدل على القول الأول منها قوله (ع) في ذيل صحيحة ابن يقطين المتقدمة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة بالصامت المنقوش إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة وهذه الرواية كالنص في المدعى لكونه إرشادا إلى ما يتحقق به الفرار من الزكاة وأوضح من ذلك دلالة عليه رواية هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن أخي يوسف ولي لهؤلاء اعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة قال ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة وصحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ورواية علي بن يقطين المروية عن العلل عن أبي إبراهيم (ع) قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة قال الا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا يجب عليه الزكاة وقد حكى عن الشيخ في كتابي الاخبار وانه وجه الروايات الدالة على الوجوب تارة بالحمل على الاستحباب وأخرى بالحمل على الفرار بعد حول الحول أي دخول الشهر الثاني عشر واستدل على الثاني بما رواه في الموثق عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها قال صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤيدها قلت لا قال الا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال وكذلك الرجل يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول وهذه الموثقة رواها في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زرارة في جملة حديث طويل مشتمل على فقرات قد تدل بعض تلك الفقرات أيضا على المدعى كما لا يخفى على من راجعها ولكن يتوجه على التوجيه المزبور إنه وأن شهد به الموثقة المزبورة إلا أن بعض تلك الأخبار أي الروايات المثبتة الزكاة غير قابل لهذا الحمل كخبر معاوية بن عمار فإنه كالنص في إرادة الزكاة في المورد الذي لو كان فعله لا بقصد الفرار بل لان يتجمل به لم يكن عليه زكاة وكيف كان فالجمع بين الاخبار بحمل الزكاة على الاستحباب أشبه بأصول المذهب وقواعده إذ ليس لتلك الأخبار قوة دلالة على الوجوب فضلا عن صلاحيته المكافئة للأخبار النافية التي هي نص في عدم الوجوب مع حكومة بعضها أي الموثقة المزبورة على ما كان من تلك الأخبار قابلا للحمل على الفرار بعد حول الحول اي دخول الشهر الثاني عشر لكونها بمدلولها اللفظي متعرضا لتفسيرها فلا تصلح تلك الأخبار لمعارضتها وما عداها مما هو صالح للمعارضة من هذه الجهة كخبر معاوية بن عمار قاصر عن المكافئة من جهات أخر كما هو واضح أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك أي سبائك أو نقارا أو حليا بعد حول الحول الذي قد عرفت أنه يتحقق بدخول الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة اجماعا ولم تسقط عنه مع إمكان الأداء وأن خرج النصاب عن ملكه قهرا فضلا عما لو غير صورته باختياره كما عرفته فيما سبق وقضية الأصل الاجتزاء بمسمى الفريضة الواجبة فيه أو قيمتها من مال اخر من غير اعتداد بزيادة القيمة الحاصلة بالصياغة فلو بلغ الحلي وزنه عشرين مثقالا فعليه نصف مثقال من الذهب أو قيمته من مال اخر من غير اعتداد بزيادة القيمة الحاصلة في عين النصاب بالصياغة لما عرفت في زكاة الأنعام من أنه لا يجب على المالك في باب الزكاة الا دفع مسمى الفريضة المقدرة في ماله أو قيمتها من أي مال يكون
(٥٤)