مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٥٣
في جاهلية ولا إسلام إلى هذه الأعصار المتأخرة في كثير من بلاد المسلمين وهو ثلاثة أرباع الصيرفي وهذا مما لا شبهة فيه وقد سمعت عن جملة منهم التصريح بأن الدرهم وزنه نصف مثقال شرعي و خمسة فعلى هذا يكون مقدار العشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمأتا ردهم التي هي أول نصب الفضة وزن مأة وأربعين مثقالا ومن شرط وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى بلوغ النصاب كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة بلا خلاف فيه على الظاهر فيما عدى ما فر به عن الزكاة كما ستعرفه بل في المدارك هذا قول علمائنا أجمع وخالف فيه العامة وأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا بل عن الغنية والانتصار والتذكرة أيضا دعوى الاجماع عليه ويدل على اعتبار هذا الشرط جملة من الاخبار منها صحيحة علي بن يقطين أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه فقال لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فأسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة وعن الشيخ في الموثق عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام إنهما قالا ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم وعن الصدوق إنه رواها عن جميل بن دراج بسند فيه إرسال وإضمار نحوهما وربما يدل عليه أيضا بعض الروايات الآتية الدالة على نفيها عن السبائك والحلي والنقار فهذا أي اعتبار كونهما مسكوكين بسكة المعاملة بحيث اندرجا في مسمى الدنانير والدراهم أي النقدين الذين يتعامل بهما على أجماله مما لا شبهة فيه في عدم اعتبار حوصل المعاملة بهما بالفعل بل يكفي كونهما كذلك سابقا كما صرح به المصنف وغيره فقالوا أو ما كان يتعامل بها إذ العبرة نصا وفتوى باندراجهما في مسمى الدينار والدرهم وهذا مما لا يختلف فيه الحال بين بقائهما على ما كانا عليه من المعاملة بهما وبين هجرهما وسقوط سكتهما عن الاعتبار كما أنه لا يتفاوت الحال فيه بين كون السكة بالكتابة وبين غيرها من الاشكال ولا بين كونها سكة الاسلام أو الكفر ولا بين عموم رواجهما في ساير البلاد أو في خصوص بلد ولو من البلاد النائية بلا خلاف في شئ منها على الظاهر بل ولا بين سكة السلطان وغيرها إذا جرت في المعاملة كما صرح به بعض ويدل عليه مضافا إلى عموم الأدلة خصوص خبر زيد الصائغ الآتي في مسألة الدراهم المنقوشة فلا حظ. فرع: لو أتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي أو غيرها فعن الروضة وشرحها للفاضل الأصفهاني لم يتغير الحكم زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجه ممكنة لاطلاق الأدلة والاستصحاب الذي به يرجح الاطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلي وإن كان التعارض بينهما لعموم من وجه بل يحكم عليه لان الخاص وإن كان استصحابا يحكم على العام وإن كان كتابا هكذا قيل وفيه نظر إذ لا مقتضى لتحكيم إطلاق وجوب الزكاة في النقدين على عموم ما دل على نفيها عن الحلي بل العكس أولى بالاذعان خصوصا بالنسبة إلى بعض الروايات النافية فيه المشتملة على التعليل المقتضي للاطراد المشعر باختصاص شرع الزكاة بالمال الذي من شأنه الصرف في النفقة والصدقة ونحوها إلا مثل الحلي الذي وضع للبقاء كما في خبر يعقوب بن شعيب المروي عن الكافي قال سئلت أبا عبد الله عن الحلي أيزكي فقال إذا لا يبقى منه شئ وخبر علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الزكاة في الحلي قال إذا لا يبقى إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي لها قوة ظهور في العموم مع أشعار جملة منها بأن لعنوان كونه حليا من حيث هو مدخليته في وضع الزكاة عنه وإن زكاته أعارته كما يؤيد ذلك ما ستسمعه عن العلامة من ذهاب أكثر العامة الذين لا يعتبرون السكة على نفيها في الحلي المحلل و ملخص الكلام أن الروايات الواردة في الحلي في غاية الظهور وقوة الدلالة على شمولها لمثل القلادة المعلق بها الدنانير وشبهها من الحلي التي أستعمل فيها أعيان النقدين ولا يصلح لمعارضتها شئ من العمومات الدالة على ثبوت الزكاة في مطلق الذهب والفضة فهذه الروايات أخص مطلقا منها وما عموم ما دل على ثبوتها في الدينار والدرهم فيمكن منع شموله له لما هو محل الكلام فإن عمدته صحيحة علي بن يقطين وموثقة جميل المتقدمتان وهما قابلتان للمناقشة في دلالتهما على العموم الأحوالي بحيث يتناولان الدينار والدرهم الذي جعلا حليا فإن شمولهما إن كان فبالاطلاق ويمكن الخدشة في إطلاقهما من هذه الجهة بورودهما مورد حكم آخر كما لا يخفى على المتأمل وهكذا الكلام في بعض الروايات الواردة في بيان حد النصاب التي وقع فيها التعبير بالدينار والدرهم ولو سلم ظهورها في العموم الأحوالي فليس تخصيصات العمومات الكثيرة الواردة في الحلي المعتضدة بما عرفت بأهون من تقييد الدنانير والدراهم بما إذا لم تتخذا حليا بل التقييد أهون لا يقال إنه يفهم من صحيحة علي بن يقطين وموثقة عمار بن جميل وغيرهما مما دل على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالدنانير والدراهم إن المراد من الذهب و الفضة الواردة فيهما أخبار مطلقة خصوص الدنانير والدراهم فيكون تلك المطلقات بمنزلة روايات مطلقة واردة في خصوص الدينار والدرهم في كون النسبة بينها وبين ما دل على نفيها عن الحلي العموم على وجه لأنا نقول النسبة بين الاخبار المتنافية تلا حظ قبل تخصيص العموم بشئ من الاخبار المخصصة له لا بعده فكما يجب تقييد المطلقات بما دل على نفي الزكاة عما عدى النقدين كذلك يجب تقييدها بما دل على نفيها عن الحلي فاطلاق الاخبار النافية عن الحلي حاكم على إطلاق المطلقات والمفروض إنه ليس للعقد الاثباتي المستفاد من الحصر إطلاق أحوالي والا لتحققت المعارضة بينه وبين إطلاق نفي الباس عن الحلي في مورد اجتماعي لا غير كما لا يخفى عن المتأمل وقد تلخص مما ذكر ان القول بنفي الزكاة عند صيرورتهما حليا هو الأشبه وأما ما قيل من أن الخاص وان كان استصحابا يحكم على العام وان كان كتابا فمما لا ينبغي الاصغاء إليه فإن الأصول العملية لا تصلح معارضة للأدلة اللفظية بوجه كما تقرر في محله وكذا من شرط وجوب الزكاة فيهما حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه وبجنسه لم تجب الزكاة كما عرفت ذلك كله لدى البحث عن شرائط زكاة الأنعام وكذا عرفت فيما سبق عند بيان شرائط من تجب عليه الزكاة أن من شرط وجوب الزكاة التمكن من التصرف في النصاب وأنه لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن أو قهريا كالغصب لم تجب الزكاة فراجع ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منها في المدارك قال أما سقوط الزكاة في الحلي
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»