مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٤٧
للأول بنت مخاض وللثاني والثالث تسع شياه خمس منها للسنة الثانية وأربع منها للسنة الثالثة التي رجعت الإبل فيها إلى نصاب العشرين وفي المسالك قال في شرح العبارة إنما يتم ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ومشتملا على بنت المخاض أو على ما قيمته بنت مخاض حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامة من غير زيادة أما لو فرض كونها زائدة عليها في السن والقيمة أمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه فيجب في الحول الثالث خمس أخرى بل يمكن ما يساوي عشر شياه وأزيد فيتعدد الخمس أيضا ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض نقص من الحول الأول عن خمس وعشرين فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير وذلك كله مستثنى مما أطلقه إنتهى وقد تبعه فيما أفاده سبطه في المدارك واستجوده بعض من تأخر عنهما وهو لا يخلو من جودة وإن كان بالنسبة إلى ما لو زادت قيمة الفريضة عن كل واحد منها كما لو كانت الجميع ذكرانا ولم يبلغ قيمة على أفرادها قيمة بنت مخاض لا يخلو من تأمل لامكان أن يدع القطع بالتدبر في أدلة الزكاة وما وضعه الشارع في كل نصاب بأن الشارع لم يوجب على من ملك ستا وعشرين من الإبل أزيد من واحدة منها حتى من أعلى أفرادها بل جعل فريضة هذا النصاب بنت مخاض بملاحظة كونها أدنى الأسنان وأقلها قيمة ففرض كون الجميع ذكرانا وكون قيمة كل منها دون قيمة بنت مخاض نادر وقلنا يتفق حصوله في الخارج وعلى تقدير حصوله فما دل على أن فريضة هذا النصاب والنصاب المجتمع من الضأن والمعز وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب و النجاتي تجب فيه الزكاة بلا خلاف فيه على الظاهر بل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه لكون الجميع من جنس واحد هنا ولتعليق الزكاة على اسم الإبل والبقر والغنم الشامل للجميع وانصراف إطلاق اسم البقر عن الجاموس عرفا غير قادح بعد شهادة النص والفتوى بثبوت الزكاة في الجواميس وإنه ليس في شئ من صنوف الحيوان زكاة مما عدى الإبل والبقر والغنم فإنه يستفاد من مجموع ذلك إن المراد بالإبل والغنم والبقر التي وضع عليها الزكاة جنسها الشامل للجميع لا خصوص ما ينصرف إليه أطلاقها عرفا والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء في المدارك قال في شرحه إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الاخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت وبهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه وهو متجه لصدق الامتثال بإخراج مسمى الفريضة وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما أعترف به الأصحاب في النوع المتحد إنتهى وحكي عن الشهيدين والفاضل في بعض كتبه وغير واحد من القدماء والمتأخرين القول بوجوب إخراج فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين لأنه هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة فعلى هذا لو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما أثنى عشر ومن الاخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف وأحتمل الشهيد في البيان على ما حكي عنه أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن بعض العامة ثم قال ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ستة وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الاخراج من العين إلى التشقيق وهو هنا حاصل نعم لو لم يؤد إلى التشقيق كان حسنا كما لو كان عنده من كل نصاب إنتهى أقول إما الاحتمال الأخير فهو فاسد إذ ليس لابعاض النصاب من حيث هي اقتضاء في ايجاب شئ إذ المؤثر في إيجاب الزكاة إنما هو مجموع النصاب من حيث المجموع وهو سبب لايجاب فرد من المسنة وليس نصف من هذا ونصف من ذاك فردا من المسنة ولا العشرون من البقر والعشرون من الجاموس من حيث هما سببان لايجاب نصفي مسنة بل مجموعها سبب واحد لايجاب مسنة وقضية إطلاق المسنة كفاية إخراج مسماها من أي الصنفين شاء كما قواه في المدارك وغيره ودعوى انصرافها في مثل الفرض بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن إلى فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين غير مسموعة خصوصا بعد أن علم بأن الشارع لم يلاحظ القيمة في هذا الباب بل لاحظ العدد فوضع في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع حولي وهكذا من غير فرق بين كون الجميع من أعلى الأسنان وأغلاها قيمة أو أدناها أو مختلفة وأما ما قيل من إن هذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة ففيه بعد الغض عما حققناه من ضعف القول بالشركة الحقيقية أنه ليس لما يستحقه الفقير في كل نصاب حد مضبوط سوى ما قدره الشارع فريضة لذلك النصاب فالعبرة في تشخيص حق الفقير المتعلق بجنس البقر بما يتبادر من إطلاق قوله في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي أربعين بقرة مسنة وهذا ما لا يختلف فيه الحال بين أن نقول بأن حق الفقير الذي وضعه الشارع على هذا النصاب هو عين الفريضة التي قدرها له أو بان حقه كسر شايع في النصاب محدود شرعا بوقوع الفريضة قيمة له كما هو مقتضى القول بالشركة فإخراج مسمى الفريضة على ما يقتضيه إطلاق دليلها مجز على كل تقدير غاية الأمر أنه على القول بالشركة ليس إخراجا لعين ما يستحقه الفقير بل قيمته نعم لا يبعد أن يدع انصراف إطلاق الفريضة فيما إذا لم تكن من غير الجنس إلى واحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزكاة فإن كان جميع النصاب من الجاموس فتبيع منه وإن كان الجميع من البقر فتبيع منه وكذا إن كان الجميع من الضأن فواحدة منه أو من المعز فكذلك وهكذا بالنسبة إلى ساير الأصناف التي يتفاوت بها الرغبات ككون الجميع عرابا أو بخاتيا أو نجديا أو عراقيا وإذا كان مجتمعا من صنفين فواحدة منهما من أيهما تكون إلا من صنف ثالث خارج من النصاب فليتأمل ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي أو تلف ما ينقص بتلفه النصاب أو أختل بعض الشرائط في أثناء الحول أو نحو ذلك ولو بان يقول أجمالا لا حق بالفعل علي في مالي قبل منه ما لم يعلم كذبه بلا خلاف يظهر منا كما أعترف به في الجواهر ويدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه في صحيحة بريد بن معاوية أو حسنته بإبراهيم بن هاشم عن الصادق ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منهم منعم فأنطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا الحديث وخبر غياث بن جعفر عن أبيه (ع) قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال إذا أتيت رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه وفي نهج البلاغة فيما كان يكتبه أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعمله على الصدقات ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال قايل لا فلا تراجعه وإن أنعم لك منعم
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»