مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
المرسلة المعتضدة بغيرها مما عرفت مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهى صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ومرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهى صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ومرفوعة إلى في النافية المغسل عليهما ما لم ينزل ووجوبه عليه دونها مع الانزال لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها واعراض الأصحاب عنهما كما تقدمت الإشارة إليه في محله وفي فساد الصوم بوطي الغلام والدابة تردد وان حرم وكذا القول في فساد صوم الموطئ ينشأ من دعوى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه حيث حكى عنه أنه قال إذا ادخل ذكره في دبرا مرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ثم قال إذا اتى بهيمة فامنى كان عليه القضاء والكفارة فان أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه واما الكفارة فلا نلزمه لان الأصل براءة الذمة وليس في وجوبها دلالة ولعل مراده بعدم النص فيه لأصحابنا الرواية لا عدم تصريحهم بحكمه والا ينافيه ذيل عبارته من نفى الخلاف فيه كما هو واضح ويؤيده اطلاق لفظ الجماع و النكاح في بعض الأخبار الدالة على سببيته لفساد الصوم ودعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرأة وان كانت وجيهة في أغلبها ولكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها مثل خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد روى عن ابائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان وافطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شئ عليه ومن عدم حجية نقل الاجماع خصوصا مع عدم صراحة كلام الشيخ فيه بالنسبة إلى وطى البهيمة ولا سيما مع معروفية الخلاف فيه حتى من الشيخ في مبسوطه حيث حكى عنه التردد في الفساد بالوطي في دبر المرأة فضلا عن غيرها وان جعل الفساد أحوط واما ما دل على حصول الافطار بالجماع والنكاح فهي اما واردة في خصوص مباشرة النساء أو منصرفة إليها نعم منع الانصراف في الخبر المزبور بالنسبة إلى النكاح المحرم لعله في محله الا ان هذه الرواية لورودها في مقام بيان التفصيل بين الحلال والحرام ليس لها ظهور في الاطلاق بالنسبة إلى افراد الجماع ولا أحواله بحيث يفهم من هذا الخبر حكم الوطي المجرد عن الانزال في دبر الغلام أو البهيمة الذي هو في حد ذاته فرض بعيد لا ينسبق إلى الذهن من اطلاق متى جامع الرجل حراما وعموم الموصول وانما هو بالنسبة إلى أزمنة وقوع الفعل كما أنه لو كان بلفظة من كما وقع في السؤال كان عمومه بالنسبة إلى اشخاص المجامعين لا افراد الجماع أو أحواله كي لا يعتبر فيه هذا الشرط والأشبه انه يتبع وجوب الغسل فان من تدبر في الروايات الواردة فيمن أجنب متعمدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها وفيمن أصبح جنبا التي سيأتي نقلها في محله مع ما في بعضها من تعليل نفى الباس عن الاصباح جنب ان جنابته كانت في وقت حلال الدال بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم وفساد الصوم بها وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان لا يكاد يرتاب في أن تعمد الجنابة كتعمد الأكل والشرب يناقض الصوم خصوصا بعد اعتضاده بما تقدمت حكايته عن الغنية من دعوى الاجماع على أن الجنابة عمدا يفسد الصوم مع اعتضادها بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد ومن تردد أو منع فساد الصوم بوطي البهيمة أو الغلام فهو بحسب الظاهر ممن لا يراه موجبا للجنابة والله العالم وكذا يجب الامساك عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه وعيلهم السلام كما يدل عليه مضافا إلى حرمته في حد ذاته الاخبار الآتية الدالة على مدخليته في الصوم وهل يفسد الصوم بذلك فيكون كالأكل والشرب وغيرهما مما يكون الامساك عنه مأخوذا في قوام ماهية الصوم قيل نعم كما عن الشيخين والقاضي والتقى و السيدين في الانتصار والغنية بل عن الأخيرين دعوى الاجماع عليه وعن الرياض نسبته إلى الأكثر وعن الدروس إلى المشهور وقيل لا كما عن العماني والسيد في جمله والحلي وأكثر المتأخرين ان لم يكن جميعهم كما ادعاه في الجواهر وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بين المتأخرين للأصل وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلث خصال أو اربع خصال على اختلاف نقلها الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء واستدل للقول الأول بخبر أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وخبره الاخر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم وموثقة سماعة قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد افطر وعليه قضائه فقلت وما كذبته قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وموثقته الأخرى أيضا مضمرة قال سئلته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضى صومه ووضوئه إذا تعمد وخبر أبي بصير المروى عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمد وما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلام قال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام وعن الفقه الرضوي أنه قال خمسة أشياء تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام أقول قد يغلب على الظن كون موثقتي سماعة في الأصل رواية واحدة وكذا روايات أبي بصير وقد وقع فيها الحكم بنا قضيته للوضوء أيضا مع أنه لم يقصد به النقض حقيقة لمخالفته للاجماع وغيره من النصوص الحاصرة للنواقض فيما عداه وهذا وان لم يكن مسقطا لظاهر النص فيما لا معارض له عن الحجية ولكن يوهن ظهوره في إرادة الافطار الحقيقي فيشكل الاعتماد عليه في رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من الصحيحة المتقدمة خصوصا بعد الالتفات إلى ما ورد في اخبار متضافرة من أمر الصائم بحفظ لسانه عن الكذب مطلقا والفحش والغيبة ومطلق الباطل والحكم بابطاله للصوم في
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»