كثير منها مع أنه لم يرد بها الا الصوم الكامل الذي لا ينافي بطلانه بقاء حقيقته المسقطة في مقام التكليف كالخبر المروى عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوئه فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المروى عن الخصال والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء هكذا رواه في الجواهر ولكن يظهر من الوسائل كونه مرويا عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام لا عن الخصال فراجع والمرسل المروى عن تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لعلى عليه السلام قال يا علي احذر الغيبة والنميمة فان الغيبة تفطر الصائم والنميمة توجب عذاب القبر وعن علي بن موسى بن طاوس في كتاب الاقبال قال رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم قليله وكثيره وقال أيضا ومن كتاب علي بن عبد الواحد النهدي باسناده إلى عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الصيام من الطعام والشراب ان لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك واحفظ يدك وفرجك واحفظ يدك وفرجك وأكثر السكوت الا من خير وارفق بخادمك وفي الوسائل عن الكليني بسند عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال قالت مريم انى نذرت للرحمن صوما لا صوما وصمتا وفي نسخة أخرى أي صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا ابصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرأة تسب جارية لها وهى صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لها كلى فقالت انى صائمة فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ان الصوم ليس من الطعام والشراب إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة بظاهرها على اشتراط صحة الصوم بحفظ اللسان عن الكذب والغيبة وأشباهما مع أنه لم يقصد بها الا اعتباره في ماهية الصوم الكامل لا مطلقة المسقط للتكليف الالزامي المتعلق بفعله كما وقعت الإشارة إلى ذلك في بعض تلك الأخبار كما لا يخفى على من راجعها فلا يبقى حينئذ ظهور يعتد به للاخبار المزبورة في إرادة الافطار الحقيقي بعد ان أردفه بنقض الوضوء الذي لم يقصد به بحسب الظاهر الا مرتبة من المنقصة المقتضية لحسن اعادته كما ورد نحوه في انشاد الشعر ونحوه نعم ظاهر الخبر المروى عن الخصال كعبارة الفقه الرضوي الافطار الحقيقي كما في الأكل والشرب ولكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بعد قصور سنده وامكان صرفه عن هذا الظاهر إلى المعنى الذي أريد من الافطار في نظائره بقرينة غيره مما عرفت فالانصاف ان الحكم موقع تردد وان كان القول بعدم الافساد هو الأشبه بالقواعد الا ان رفع اليد عما يترائى من تلك الأخبار التي وقع فيها التصريح بمفطرية مع استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض وباشتهار القول بمضمونها بين القدماء من غير معارض مكافؤ لا يخلو عن اشكال فالقول بمفطريته جمودا على ما يترائى من الاخبار المزبورة ان لم يكن أقوى فهو أحوط ولا يبعد ان يكون المراد بالأئمة عليهم السلام في اخبار الباب ونظائرها مما ورد في كلماتهم أعم من الزهراء سلام الله عليها فالحاق الكذب بها بالكذب بهم لا يخلو عن وجه واما الكذب على سائر الأنبياء فان رجع إلى الكذب على الله بان اخبر عن الله على لسان أنبيائه فهو داخل في الكذب على الله والا فلا يتناوله النصوص فيشكل تسرية الحكم إليه ان قلنا بالمفسدية وهل يختص هذا الحكم بالكذب في امر شرعي بان نسب إلى الله تعالى أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام قولا أو فعلا أو تقريرا يستفاد منه حكم شرعي ونحوه أو أعم من ذلك فيعم ما لو اخبر كذبا مثلا بان الحسين عليه السلام قال في يوم الطف كذا أو فعل كذا أو قتل كذا وجهان من اطلاق النصوص والفتاوى ومن امكان دعوى انصرافها إلى إرادة الكذب في الأمور الشرعية التي بيانها من خواصهم كما ادعاه بعض ولكنها قابلة للمنع فالقول بالاطلاق كما حكى عن التحرير من أنه صرح بأنه لا فرق بين الدين و الدنيا بناء على الافطار به ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط والله العالم ثم إن الظاهر تحقق موضوع الكذب عرفا بنسبة حكم غير واقع إليهم مطلقا سواء كانت بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة ونحوها فلو اخبر بشئ كذبا في الليل أو سمع الكذب من شخص فصدقه في اليوم اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم ويعتبر في حصول الافطار به على القول به التعمد كما وقع التقييد به في بعض الروايات المتقدمة فلو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع لم يقدح في صومه بل وكذا لو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة فإنه وان قصد بذلك الكذب ولكنه لم يقع إذ الكذب بحسب الظاهر هو الخبر المخالف للواقع لا للاعتقاد و اطلاق الكذب عليه في قوله تعالى والله يشهد ان المنافقين لكاذبون تجوز نعم مع الالتفات إلى حكمه يندرج في مسألة قصد المفطر التي تقدم الكلام فيها فراجع ولو نسب إليهم حكما لا يعلم بصدوره منهم فان صادف الواقع لا يتحقق موضوع الكذب وان خالفه صدق عليه اسم الكذب ولكن قد يقال بأنه لا يصدق عليه اسم العمد لأنه لم يقصد الاخبار كذبا بل الاخبار بمحتمله وفيه نظر فان احتمال المصادفة ينافي الجزم بكونه كذبا لا انه على تقدير كونه كذبا يجعله كذبا صادرا لا عن عمد والألم يصح العقاب عليه فمن اخبر بشئ لا يعلم بمطابقته للواقع فقد قصد الكذب على تقدير المخالفة كما أن من شرب أحد الإنائين الذين يعلم اجمالا بان أحدهما خمر يكون قاصدا الشرب الخمر على تقدير كونه في هذا الاناء ولذا يعامل معه على تقدير المصادفة معاملة العامد كما هو الشان في سائر التكاليف وكيف كان فالمنساق إلى الذهن من الأخبار الدالة على مفطرية الكذب انما هو الكذب الممنوع منه شرعا فلو وقع على وجه مرخوص فيه لتقية ونحوها فالظاهر عدم ترتب الفساد عليه ودعوى ان التقية ترفع حكم الاثم دون الافطار مجدية لو لم ندع فيه الانصراف المزبور كما لا يخفى نعم الظاهر عدم الفرق بين الصبي والبالغ فان عدم مؤاخذة الصبي عليه ليس لإباحته في حقه بل لرفع القلم عنه وعدم مؤاخذته على ارتكاب المحرمات فهو مكلف بترك الكذب أيضا على حد تكليفه بترك الأكل والشرب في صومه ولكنه غير ملزم شرعا بالخروج عن عهدته فليتأمل وهل يعتبر في الكذب المزبور توجهه إلى مخاطب قصد افهامه أم يكفي مجرد تكلمه ولو عند نفسه أو موجها إلى من لا يعقله صرح بعض بالأول ولا بأس به لأنه المتبادر من أدلته وكذا يجب الامساك عن الارتماس على الأشهر كما في الحدائق بل المشهور كما في الجواهر وقيل لا يحرم على الصائم الارتماس حتى يجب عليه الامساك عنه بل يكره وحكى هذا
(١٧٨)