مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
الذي يزعم عدم انقضاء شعبان فإذا جاز مع الجهل بالموضوع بانحائه جاز مع النسيان أيضا لعدم الفرق بينهما في العذورية بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت الذي يحتمل كونه من رمضان كما هو الغالب في مورد الخبر وضعفه مجبور باشتهاره بين الأصحاب واعتمادهم عليه ويمكن الاستشهاد له أيضا بفحوى ما دل على صحة صوم المريض والمسافر فإذا صح الصوم ممن لم يتنجز عليه التكليف بالصوم بفقد شرائط التكليف فممن لم يتنجز عليه لغفلته أو الجهل بموضوعه أولى فليتأمل ويمكن الاستدلال أيضا بالاخبار السابقة بدعوى انه يستفاد منها استفادة قطعية ان مهية الصوم من حيث هي لا تتوقف على تبييت النية ولكنها منصرفة عن الواجب المعين الذي تنجز التكليف به من الليل ولم يكن للمكلف تركه وتأخير النية عمدا سواء كان تعينه عليه بالأصالة كشهر رمضان أو صوم اليوم الذي نام عن عشاء ليلته ان قلنا بوجوبه أو بالعرض كالنذر المعين أو المطلق الذي تضيق زمانه أو القضاء الذي ضاق وقته واما ما كان المكلف معذورا في ترك تبييت النية فيه ولو لجهله بالحكم كان لم يعلم بوجوب الصوم على من نام عن العشاء فعلم به بعد ان أصبح ولم تكن تناول المفطر فلا نسلم انصراف بعض الأخبار المطلقة عنه كما انا لا نسلم انصراف ما ورد في القضاء أو النذر عن النذر المعين والقضاء المضيق الذي لم يلتفت المكلف إليه الا بعد الصبح ولو سلم الانصراف فهو بدوي منشأه ندرة الوجود و لو سلم ورودها في خصوص الواجب الموسع فنقول انه يستفاد منها حكم المضيق الذي كان المكلف معذورا في تركه للتبييت بالفحوى وتنقيح المناط ولذا لو قال المجتهد لمقلديه انه يجوز تجديد نية الصوم في اليوم واحتسابه عما وجب عليه بنذر أو كفارة أو قضاء فهم من ذلك تعينه عليه عند تضييق الوقت وعدم قدرته عن الخروج عن عهدة التكليف بذلك الواجب الا في هذا اليوم وكيف كان فلا شبهة في الحكم بعد عدم معروفية الخلاف فيه واعتضاده بما عرفت واما انتهاء وقتها عند الزوال فهو المشهور بين الأصحاب في الصوم الواجب كما يدل عليه موثقة عمار المتقدمة بل وكذا صحيحة هشام بن سالم فإنها تدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في احتسابه صوم يوم كامل حتى يصح وقوعه قضاء من رمضان أو أداء الواجب اخر ولهذا يتعين حملها على النافلة القابلة لان يحسب له من الوقت الذي نوى وكذا قوله عليه السلام في خبر ابن بكير المتقدم هو بالخيار إلى نصف النهار إذ المراد بالصوم المفروض موضوعا في هذا الخبر اما مطلقة كما هو الظاهر أو خصوص الواجب أو خصوص المندوب اما على الأولين فيدل على المدعى بمنطوقه وعلى الأخير فبالفحوى وعدم القول بالفصل ولكن تيم الاستدلال به حينئذ ان قلنا به في النافلة والا فلا يصح الاخذ بمفهومه وطرح منطوقه أو ارتكاب التأويل فيه كما هو واضح ويظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديدها بعد الزوال أيضا حيث حكى عنه أنه قال ويستحب للصائم فرضا ونفلا ان يبيت الصيام من الليل لما يريده به وجائز ان يبتدء بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن احدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوعا كان أحوط انتهى فإنه باطلاقه يعم ما بعد الزوال أيضا وحكى عن المفاتيح والذخيرة موافقته لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصير البزنطي المتقدمتين اللتين وقع في أوليهما التصريح في السؤال بذهاب عامة النهار وفي ثانيتهما التصريح بأنه لا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء و احتمال ان يكون المراد بذهاب عامة النهار بصيرورته قريبا من الزوال بملاحظة ان من طلوع الفجر إلى الزوال أو قريبة أكثر مما بعده مع كونه في حد ذاته في غاية البعد لا يصح تنزيل اطلاق الجواب عليه كما ارتكبه غير واحد في مقام توجيه الخبر وتطبيقه على مذهب المشهور كما أن ما ذكروه في توجيه الخبر الثاني بتنزيله على من ترك الأكل إلى العصر بنية جنس الصوم ثم بدا له بعد العصر ان يجعله قضاء من شهر رمضان لا يخلو أيضا عن بعد مع أن الالتزام بجواز احتسابه قضاء بعد العصر بناء على اعتبار قصد عنوانه في سقوط التكليف به ليس بأهون من الالتزام بجواز تجديد النية رأسا فالانصاف ان الخبرين ان لم نقل بابائهما عن مثل هذه التأويلات فلا أقل من أن التصرف فيهما بارجاعهما إلى ما لا ينافي المشهور ابعد من صرف الاخبار التي أوردناها دليلا للمشهور إلى ما لا ينافي هذين الخبرين بحمل ما فيهما من التحديد بالزوال حدا للصوم الكامل الذي لا منقصة فيه كما ربما يشهد له قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه إذا الظاهر أنه لم يقصد به تبعض الصوم بل عدم استحقاقه الاجر الا بهذا المقدار وقد ورد هذا المضمون في صحيحة ابن سنان المتقدمة أيضا مع أن المنساق من موردها إرادة ما قبل الزوال الذي لا شبهة في صحته والحاصل ان ارتكاب التأويل في تلك الأخبار بارجاعها إلى ما لا ينافي الخبرين الأخيرين أهون من عكسه بالنظر إلى نفس الاخبار من حيث هي ولكن يشكل الالتزام به بعد اعتماد المشهور على ظواهر تلك الأخبار واعراضهم عن هذين الخبرين حتى أن بعضا منهم رموهما بالشذوذ واخرين منهم ارتكبوا تأويلا بعيدا فيهما فرارا عن طرحهما لأنا لو لم نقل بان اعراض الأصحاب عن خبر يسقطه عن الحجية فلا أقل من أن يورث وسوسة في النفس تمنعها عن تحكيمه على سائر الأدلة المعتبرة المنافية له هذا مع أن ارتكاب التأويل في موثقة عمار بحملها على الكراهة بالنسبة إلى ما بعد الزوال كما هو محصل الجمع المزبور لا يخلو عن بعد إذ لا وقع لسؤاله ثانيا عن انه هل يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس بعد ان اجابه الإمام عليه السلام أو لا بتحديد وقت النية إلى الزوال وفرع عليه قوله فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار فليفطر الا بملاحظة احتمال إرادة الكراهة الغير المنافية لصحة الصوم فسؤاله ثانيا بحسب الظاهر ليس الا عن صحته ولو على سبيل المرجوحية فهذه الموثقة لدى التأمل كالنص فيما ذهب إليه المشهور فالحق ان الاخبار معارضة والترجيح مع الموثقة المعتضدة بالشهرة وغيرها مما عرفت ولو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم كما عرفت أو ندبا على قول وقيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة أي إلى قريب منه بان يبقى بعد النية من الزمان ما يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار والأول على ما ادعاه المصنف (ره) اشهر وفي المدارك نسبه إلى الأكثر وفي المسالك إلى المشهور ولعل منشاء هذه النسبة اطلاق كلمات كثير منهم والا فقد حكى القول
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»