مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
من رمضان فيكون منافيا بظاهره للأخبار المتقدمة الدالة على بطلان الصوم بهذا القصد ولكن عن الكافي نقله هكذا فصامه فكان من شهر مضان وهو أضبط وأوثق خصوصا في هذا المورد حيث إن الشيخ على ما يظهر من الحدائق رواه عن الكافي فلا عبرة بنقله بعد مخالفته لما في الكافي وما عن الكليني (ره) والشيخ (ره) في الصحيح عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه قال لا هو يوم وفقت له وعن محمد بن حكيم قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من افطر في شهر رمضان فقال كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وان كان من غيره فهو منزلة ما مضى من الأيام وعن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن صوم يوم الشك فقال صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له وعن الكاهلي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يوما من رمضان وعن الصدوق مرسلا قال وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه فقال لان أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يوما من شهر رمضان وعن شيخنا المفيد (ره) في المقنعة قال وروى أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن جده عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم الشك قرارا بدينه فكأنما صام الف يوم من أيام الآخرة غراء زهراء لا يشاكلن أيام الدنيا قال وروى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن ابائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا سر الله قالوا يا رسول الله وما سر الله قال يوم الشك وعنه أيضا في المقنعة قال ثبت عن الصادقين عليهما السلام انه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه انه كان شهر رمضان لاجزء ذلك عن فرض الصيام وخبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده اخر يوم من شعبان فلم أره صائما فاتوه بمائدة فقال ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي ولم قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له قال أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فاما وليس علية ولا شبهة فلا فقلت افطر الان فقال لا فقلت وكذلك في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال نعم وربما يوهم هذه الرواية مرجوحية الصوم اخر يوم من شعبان ما لم يكن علة وشبهة تورث الشك بكونه من شهر رمضان ونحوه رواية هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة وعشرين فان كانت مغيمة فأصبح صائما وان كانت ضاحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطر أو خبر ربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة وعشرين يوما فان أصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم ولعل هذه الروايات هي مستند الشيخ المفيد (ره) فيما نقل عنه من كراهية صوم هذا اليوم كما نقله عنه في البيان على ما حكى عنه فقال في محكى البيان ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وان كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد (ره) ويكره مع الصحو الا ان كان صائما قبله انتهى وفيه ان المقصود بهذه الاخبار بحسب الظاهر بيان عدم الاعتناء باحتمال كونه من رمضان مع الصحو وان ما ورد من الحث والترغيب في صوم يوم الشك أريد به ما إذا كان هناك علة مانعة من الروية من غيم ونحوه لا مع الصحو وعدم تبين الهلال فلم يقصد بالنهي عن صومه أو الامر بالاصباح مفطرا الا الرخصة وبيان انه ليس الا كغيره مما مضى من الأيام التي لم يكن له داع إلى صومه نعم ظاهر الخبرين الأخيرين وجوب صومه مع الغيم احتياطا في صومه رمضان كما هو وجه الظاهر الذي ينسبق إلى الذهن من الامر بصوم يوم الشك ولكن يجب حملها على تأكد الاستحباب جمع بينهما وبين غيرهما من الأخبار المتقدمة التي هي صريحة الدلالة في الاستحباب ونفى الوجوب ولا يصح حملها على الأصل الاستحباب لان التفصيل بينه وبين ما رخص في تركه الذي هو أيضا مستحب بلا منقصة فيه أصلا كما يشهد بذلك سائر الروايات يقطع الشركة وكيف كان فهذه الأخبار وكذا أغلب النصوص المتقدمة كالنص في رجحان صوم يوم الشك تحرزا عن أن يفطر يوما من شهر رمضان فلو اتى به بهذه القصد قربة إلى الله كما هو الغالب في صيام يوم الشك صح صومه بلا اشكال والأخبار المتقدمة الدالة على بطلان الصوم بنية انه من شهر رمضان لا تنهض صارفة لهذه الاخبار عن ظاهرها بالحمل على إرادة صومه بنية انه من شعبان لما أشرنا إليه انفا من أن المتبادر من تلك الأخبار نفى الشرعية الاتيان به بقصد الوجوب على أنه من صوم رمضان فلا ينافي ذلك جواز الاتيان به من باب الاحتياط قاصدا به امتثال الطلب الندبي المتأكد المتعلق به في هذه الأخبار وما في تلك الأخبار من الامر بان يصومه على أنه من شعبان لم يقصد به اثبات اعتبار شرط تعبدي في صحة صومه وهو إيقاعه بهذا العنوان وان لم يكن داعيه في الواقع الا الاحتياط في صوم رمضان كما هو مورد الخبرين الأخيرين الذين ورد فيهما الامر بالافطار مع السحور الصوم مع الغيم بل المقصود به بيان وجه عمله الذي يقع عليه فعله في مرحلة الظاهر بحيث لا يتحقق معه قصد التشريع ولذا صرح غير واحد بأنه لو نوى القضاء أو النذر ونحوه كان كما لو نوى به صوم شعبان مجزيا عن صوم رمضان إذ انكشف انه منه فليس قصد كونه من شعبان من الخصوصيات المعتبرة في صحة صوم هذا اليوم وانما المعتبرة فيه الاتيان به على وجه سائغ غير منهى عنه كما يكشف عن ذلك قوله عليه السلام في خبر الزهري المتقدم بعد ان سئل عن انه كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لاجزء عنه لان الغرض انما وقد على اليوم بعينه فإنه يدل على أن مهية الواجب التي يسقط بها طلبه انما هي صوم ذلك اليوم بعينه فمتى حصل سقط امره ووقع قصد كونه تطوعا أو كونه من صوم شعبا لغوا غير مخل في صحة عمله فما في صدر الحديث من الامر بان ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان انما هو لتصحيح قصده لا لاعتبار هذا القصد بخصوصه في ماهية صوم ذلك اليوم كما لا يخفى على المتأمل هذا مع أن اثبات مثل هذا الشرط تعبدا في ماهية صوم يوم الشك بمثل هذه
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»