مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
لا يخلو عن اشكال هذا مع امكان الخدشة في اطلاقها من هذه الجهة ولذا لم يشترط النصاب في الغوص أيضا مع أنه شرط فيه كما عرفت فليتأمل فالانصاف ان الالتزام بما في المتن من مراعاة مقدار الديناران اخرج بالغوص وحكم المعادن ان جنى من وجه الماء أو الساحل لا يخلو عن قوة ولكن بشرط ان لا يكون وجه الماء أو الساحل أجنبيا عن المكان الذي يتكون فيه العنبر بل قريبا منه بحيث صدق على الاخذ منه عرفا أخذ من معدنه بخلاف ما لو قذفه البحر إلى البلاد النائية التي لا يصدق على الاخذ منها اخذه من معدنه فهو حينئذ من قسم الأرباح و لعل هذا الفرض خارج عن منصرف النص واطلاق كلماتهم ولكن القول بأنه لا نصاب له بناء على عدم كونه حقيقة من المعادن ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وأما ما حكي عن المفيد من أن نصابه مطلقا عشرون دينارا فهو ضعيف وان قلنا بأنه من المعادن لما عرفت من أنه لو اخرج شئ من المعادن بالغوص روعى فيه نصاب الغوص واضعف منه ما حكى عن ظاهر كاشف الغطاء من أن نصابه دينار مطلقا لشهادة سوق صحيحة الحلبي باتحاد حكمه مع ما يخرج بالغوص وفيه ما لا يخفى إذا الصحيحة ان كان لها اطلاق يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار دلالة الدليل وهو في خصوص الغوص والا فلا دلالة فيها على النصاب لا نفيا ولا اثباتا فيرجع فيما عدى القدر المتيقن و هو ما لم يبلغ قيمته دينارا إلى حكم الأصل كما تقدمت الإشارة إليه واما العنبر فعن المبسوط والاقتصاد انه نبات في البحر وفي المدارك قال اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر فقال في القاموس العنبر من الطيب روث دابة بحرية أو نبع عين فيه ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شئ الا مات ولا ينقره طائر بمنقاره الا نصل فيه منقاره وإذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب انهم قالوا جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال انتهى وفي مجمع البحرين العنبر هو ضرب من الطيب معروف وفي حيوة الحيوان ان العنبر سمكة بحربة يتخذ من جلدها التراس والعنبر المشموم قيل إنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل انتهى أقول قضية ما قيل من أنه يخرج من قعر البحر الخ عدم التنافي بين تفسيره بأنه روث دابة بحرية وبين غيره من التفاسير الا انه ربما يستشعر من قوله انه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه كونه في الأصل نباتا وكيف كان فهذا الاختلاف غير قادح فيما نحن فيه من تعلق الخمس به الا انه على تقدير كونه في الأصل نبع عين في البحر أو خروجه من قعر البحر لو لم يندرج عرفا في مسمى النبات يكون من المعادن فيقوى القول بأنه ان جنى من وجه الماء أو الساحل كان له حكم المعادن والا فيشكل الحاقه بها بعد فرض كونه نباتا أو روث دابة بحرية الا ان عدم ثبوت كونه كذلك يكفي في الحاقه بالمعادن بواسطة الأصل الا ان يناقش فيه باطلاق الدليل وان لا يخلو عن تأمل كما تقدمت الإشارة إليه الخامس مما يجب الخمس فيه ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات على المعروف بين الأصحاب بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرهم دعوى الاجماع عليه وادعى غير واحد تواتر الاخبار به ولعله كذلك كما ستعرفه وفي الجواهر هو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة انتهى وحكى عن ابن الجنيد في مختصره الأحمدي أنه قال فاما ما استفيد من ميراث اوكد يد اوصلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها انتهى وربما استظهر من كلامه العفو عن هذا النوع وكونه محلا للخلاف ولكن لا يبعدان يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية لا من حيث الفتوى واما استظهار القول بالعفو من كلامه مع امكان ان يكون تردده في أصل ثبوته لا في العفو عنه فلانه جعل اخراجه مورد الاختلاف الرواية لا أصل ثبوته كما أن الامر كذلك في الواقع كما ستعرفه وعن الشهيد في البيان انه نسب القول بالعفو إلى ابن أبي عقيل أيضا فقال وظاهرا بن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه انتهى أقول ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم مما لا مجال للارتياب فيه والأخبار الدالة عليه فوق حد التواتر كما ستسمع جملة منها ويدل عليه أيضا عموم الآية الشريعة بالتقريب الذي عرفته في صدر المبحث ولكن الاشكال يقع في مواقع الأول في أنه هل أبيح ذلك للشيعة باذن صاحب امره ومن له الولاية عليه أي الإمام عليه السلام كما يظهر من جملة من الاخبار الآتية فلا يجب عليهم بالفعل صرفه إلى مستحقيه كما حكى عن ظاهر القديمين ومال إليه بعض المتأخرين بل عن المنتهى الجزم بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة من هذه الجهة أم لا كما يدل عليه اخبار اخر معتضدة بالشهرة والاجماعات العقلية والنقلية التي سنشير إليها وتحقيق المقام يتوقف على نقل الروايات الدالة على وجوبه بالفعل وعدم جواز منعه عن مستحقيه كما هو مقتضى الأصل بعد ثوبت شرعيته ثم التكلم فيما يقتضيه الجمع بينها وبين الاخبار المنافية لها فالقول مستعينا بالله ومما يدل على الوجوب ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب و على الضياع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة ولا يخفى عليك ان المنساق إلى الذهن من السؤال والجواب في مثل هذه الرواية انما هو إرادة الحكم الفعلي المنجز على شيعتهم العاملين باحكامهم عليهم السلام لا مجرد ثبوته في أصل الشرع كي تكون الثمرة علمية وأوضح منه دلالة عليه ما رواه أيضا باسناده عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري انه سئل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مأة كر من الحنطة ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عماره الضيعة ثلاثون كرا وبقى فيده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وعن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال بعضهم واي شئ حقه فلم ادر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ فقال في أمتعتهم وصنايعهم قلت والتاجر عليه والصانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»