مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١١٣
في بادي الرأي ولكن انصرافه عنه بحسب الظاهر بدوي ولذلك لم يلتفت إليه أحد من الأصحاب ولم يعتبر الاجتماع شرطا في وجوب الخمس فالقول بكفاية بلوغ المجموع النصاب مطلقا ان لم يكن أقوى فهو أحوط وهل يعتبر اتحاد المعدن قولان اظهر هما الأول كما صرح به شيخنا المرتضى (ره) وقواه في الجواهر ظهور الصحيحة المتقدمة في المعدن الواحد وعن ظاهر غير واحد التوقف في المسألة وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدروس عدم اعتبار هذا الشرط وانضمام ما اخرجه من معدن إلى الاخر في اعتبار النصاب نعم لا يعتبر اتحاد ما اخرجه من معدن واحد بالنوع فلو كان ما استخرج منه مشتملا على الذهب الفضة والنحاس والرصاص مثلا لو حظ قيمة المجموع بلا خلاف فيه على الظاهر عند القائلين باعتبار النصاب بل في الجواهر احتمل رجوع قول من لم يعتبر اتحاد المعدن إلى هذا عدى كاشف الغطاء المصرح بخلافه كما يحتمل ان يكون مرادهم فيما إذا كانت المعادن متقاربة في ارض واحدة على وجه عد المجموع بمنزلة الواحد والله العالم ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المحصل مشتركا بينهم إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب فلا شبهة في وجوب الخمس عليهم وأما إذا لم يبلغ ففي الجواهر حكى عن غير واحد التصريح بعدم الوجوب وقال بل لا اعرف من صرح بخلافه لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل وغيره من الاخبار بخلافه كما اعترف به الشهيدين بيانه وهو أحوط ان لم يكن أولى بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا وان كان بعيدا جدا ان لم يكن ممتنعا انتهى وقال شيخنا المرتضى (ره) ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم فصرح بعض باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك انتهى أقول دعوى ظهور الصحيحة في عدم اعتبار ذلك متجهة لو لم نعتبر خصوصية الفاعل وقلنا بان الاعتبار ببلوغ ما اخرج من المعدن من حيث هو عشرين دينارا من أي شخص حصل وباي كيفية تحقق فلا يتفاوت الحال حينئذ بين ان يكون المتعددون شركاء أم غير شركاء بل ولا بين كون فعلهم في زمان واحدا وفي أزمنة مختلفة فإنه يصدق على كل تقدير على ما اخرج من المعدن انه بلغ حد النصاب وقد سمعت عن الجواهر إن إرادة هذا المعنى من الصحيحة بعيدة جدا بل ممتنعة أي مقطوع العدم وكون عمل المجموع في صورة الشركة يعد عملا واحدا في العرف بخلاف صورة استقلال كل منهم بعلمه لا يصلح فارقا بين المقامين فان وحدة العمل لو سلمنا انسباقها إلى الذهن من النص فمنشأه انصراف الذهن إلى قيامه بفاعل واحد والا فلا انصراف جزما عند إرادة الأعم كما لو وقع السؤال عما اخرجه ال فلان من المعدن فأجيب بأنه إذا كان ما أخرجوه بالغا حد النصاب فالأظهر اعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب فان المتبادر من الصحيحة سؤالا وجوابا بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن ليس الا إرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرة أو تسبيبا فهي بمنزلة ما لو قال سئلته عما يستفيده الشخص من المعدن ولولا انسباق هذا المعنى إلى الذهن من النص لا يكاد يسلم شئ من الفروع المذكورة في المقام من النصوص الواردة عليه طردا أو عكسا مما لا يلتزم به أحد كما لا يخفى على المتأمل فليتأمل وهل الاستخراج من المعدن شرط في تعلق الخمس بما اخرج منه فلو اخرجه حيوان وطرحه في مكان اخر أو كان ذلك بجرى السيل ونحوه فاغتنمه أحد من ذلك المكان فلا خمس عليه أم لا يعتبر ذلك بل العبرة بخروجه من المعدن ولو بفعل الحيوان ونحوه وجهان ربما يؤيد الأخير تصريحهم بأنه لو وجد شخص المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك وعليه الخمس فان مقتضاه ان لا يكون لخصوصية المخرج مدخلية في ذلك وان الاعتبار بكون الشئ مأخوذا من المعدن ولو بسبب غير اختياري حاصل من غير المغتنم المكلف باعطاء الخمس ويؤيده أيضا ما عن الأكثر من أن العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل معدن مع أن وجه الماء والساحل بحسب الظاهر ليس معدنا للعنبر ولكن عن المحقق الأردبيلي المناقشة في هذا لحكم بان المتبادر من الأدلة ما استخرج من معدنه لا مثل ذلك الا ان يكون معدن العنبر وجه الماء وعن كاشف الغطاء التصريح بأنه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فاخذه فلا خمس وهذا أوفق بما يقتضيه الجمود على ما ينسبق إلى الذهن من ظواهر أدلته ويمكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح وجرى السيل ونحوه بدعوى ان المتبادر من أدلته انما هو وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن سواء ملكه المخرج أم لا بان كان أجيرا أو وكيلا أو فضوليا أو غاصبا غاية الأمر ان قراره على من دخل في ملكه بمقتضى المناسبة مخصوصية الفاعل ملغاة لدى العرف فيما يفهمون من أدلته ولكن لا على وجه يتعدى إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحوه الا ترى انك أو راجعت وجدانك تجد الفرق بين ما استخرجه غير المالك اما فضوليا أو غصبا أو بزعم انه ملك فانكشف خلافه فدفع الحاصل إلى المالك في استفادة حكمه من الأدلة بشهادة العرف وقضائهم بعدم مدخلية خصوصية المالك في ذلك وكون وجوب الخمس في مثل الفرض أولى وبين ما لو اخذ أسيل من المعدن شيئا فطرحه في مكان اخر فإنه موضوع اخر لدى العرف أجنبي عما ينسبق إلى الذهن من أدلته ودعوى انه لا فرق بين الصورتين لدى التأمل يمكن دفعها بان العبرة في مثل هذه الموارد بما يتفاهم عرفا من أدلته لا على التحقيق الناشئ من التأمل في الغاء الخصوصيات التي يحتمل مدخليتها في الحكم ونحن نرى بالوجدان الفرق بين الصورتين في كون استفادة حكم إحديهما من الأدلة أقرب من الأخرى فالتفصيل بين الصورتين غير بعيد بل يمكن الفرق بين مثل العنبر الذي جرت العادة باتخاذه من وجه الماء أو من الساحل وبين غيره مما يوجد على وجه الأرض من باب الاتفاق بواسطة سيل ونحوه بدعوى ان الأول بحكم المعدن في كون الاخذ منه لدى العرف مصداقا للاخذ من معدنه بخلاف الثاني ولكنك ستسمع الكلام في أن العنبر في حد ذاته هل هو من المعادن أم لاثم انه صرح في المدارك وغيره انه لو اخرج خمس تراب المعدن لم يجز به لجواز اختلافه في الجوهر ولو علم التساوي جاز انتهى واشكله في الجواهر بظهور ذيل صحيحة زرارة السابقة في أول البحث في تعلق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر انتهى وفي الكتاب المنسوب إلى شيخنا المرتضى (ره) والظاهر أن أول وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر صحيحة زرارة ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس أقول فعلى هذا لو نقله إلى اخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية لا يجب الخمس
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»