مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
الأصحاب فحكمه في مثل الفرض حكم ما يوجد في جوف الدابة كما أن حكم ما يوجد في جوف الدابة عند فرض كونها كالسمكة كما لو اصطاد غز الا فباعه ووجد المشترى في جوفه شيئا علم بتقدمه على الاصطياد حكم السمكة في عدم وجوب تعريفه كما أشار اليهما في الجواهر وحكى عن العلامة في التذكرة الميل إلى الحاق السمكة بالدابة في تعريف البايع مطلقا لان القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع اجزائها وما يتعلق بها وفيه ان البايع أيضا لم يقصد بالبيع الا شراء هذه الجملة التي ملكها الحائز بالحيازة وعرضها للبيع فإن كان هذا القصد التبعي مقتضيا لدخوله في ملك المحيز بالحيازة كما هو الحق فكذلك يقتضى خروجه عن ملكه وانتقاله إلى المشترى بالبيع فليست الملكية الناشئة من هذا السبب ما لم يستقل ذلك الشئ بالملاحظة والقصد الا ملكية تبعية غير مؤثرة الا في اجراء احكام المتبوع عليه كصيرورته جزء من المبيع عند إرادة نقله بالبيع وتعيين وزنه وجعل الثمن في مقابل المجموع وحرمة استيلاء الا جنبي عليه عدوانا كسائر اجزاء المبيع وغير ذلك كما في التراب المستهلك في الحنطة أو الموجود في عروق الحشيش والحطب الذي يحوزه وينقله إلى الغير يبيع ونحوه فليس حال هذا النحو من الأموال التي منها المعادن المتكونة في باطن الأرض المملوكة لشخص خاص ما لم تكن بعنوانها الخاص معروضة للملكية كي تستقل بالموضوعية لاحكامها الخاصة التي منها سببيتها للغرور الغبن وعدم تبعيتها للمبيع في الانتقال إلى المشترى الا حال المعاني الحرفية لا استقلال لها بالملاحظة الا تبعا لمتعلقاتها والحاصل ان هذه الملكية التبعية ان سلمناها كما هو الحق غير مقتضية لتعريف البايع وانما المقتضى له احتمال كونه بخصوصه مملو كاله لا بالتبع وهذا الاحتمال غير معتنى به فيما يوجد في جوف السمكة كما تقدمت الإشارة إليه فلا يوجب ذلك الحاق السمكة بالدابة في تعريف البايع اللهم الا ان يقال بان جريان يده عليها وصيرورة ما في جوفها ملكا له بالتبع موجب لقبول قوله على تقدير ادعائه أو ادعاء علمه بوجود شئ في جوفه وعدم قصده بالبيع وان كان بعيدا فيجب تعريفه لدى احتمال معرفته الموجبة لاستقلاله بالملكية وخروجه عن مرتبة التبعية ودعوى ان هذا الاحتمال احتمال غير عقلائي بالنسبة إلى ما يوجد في جوف السمكة مدفوعه بان معنى الحاقه بما يوجد في جوف الدابة وجوب تعريف البايع لدى احتمال معرفته إياه احتمالا عقلائيا كما في الدابة غاية الأمران احتمال المعرفة في الثاني غالبا احتمال عقلائي وفي الأول بالعكس وهذا غير ضائر باتحادهما في هذا الحكم فليتأمل وقد ظهر بما ذكران ما أورده في الجواهر على كلام العلامة بعد نقله بما لفظه وفيه ان المتجه حينئذ الحكم بملكية الصياد لما في جوفها لا تعريفه إياها والظاهر أن لم يكن المقطوع به خلافه بل قد يظهر ذلك من الاخبار أيضا كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا عابدا من بني إسرائيل كان عارفا إلى أن قال فاخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل ادخل فقال له خذ أحدا الكيسين فاخذ أحدهما فانطلق فلم يكن اسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فوضع الكيس مكانه ثم قال كل هنيئا مريئا انما انا ملك من ملائكة ربك أراد ربك ان يبلوك فوجدك عبدا شاكرا ثم ذهب وخبر حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام المروى عن الراوندي في قصص الأنبياء قال كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله في الرزق فرأى في النوم أيما أحب إليك درهمان من حل أو الفان من حرام فقال درهمان من حل فانتبه فرأى الدرهمين تحت رأسه فاخذهما واشترى بدرهم سمكة وا قبل إلى منزله فلما رأته امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت ان لا تمسها فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم والمروى عن أمالي الصدوق عن علي بن الحسين عليهما السلام حديثا يشتمل على أن رجلا شكى إليه الحاجة فدفع إليه قرصتين قال له خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك إلى أن قال فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فباع اللؤلؤتين بمال عظيم فقضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله قيل ونحوه المروى في تفسير العسكري عليه السلام انتهى لا يخلو عن نظر واما الحكم بوجوب الخمس فيه فيظهر ما فيه مما مر تفريع إذا وجد كنزا في ارض موات من دار الاسلام فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أي قديمة سابقة على زمن الاسلام كأنه نسبة إلى عاد قوم هودا خرج خمسه وكان له الباقي وان كان عليه سكة الاسلام قيل يعرف كاللقطة وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس وقد تقدم شرح حاله فيما سبق وظهران الأول ضعيف والثاني أشبه الا ان يكون ما وجده محفوفا بامارة الحدوث ككونه مصرورا في صرة ونحوها بحيث عد عرفا من المال المجهول المالك فيلحقه حينئذ حكم هذا العنوان ويخرج عما ينصرف إليه اطلاق كلماتهم في هذا الباب فراجع الرابع مما يجب فيه الخمس كلما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ونحوهما بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له مضافا إلى عموم الآية بالتقريب المتقدم في صدر المبحث خصوص صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس وخبر عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والكنز والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ومرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله قال الخمس على خمسة أقسام على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ومرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة وخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبر جد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وعن الصدوق مرسلا نحوه فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم ولا في عمومه بالنسبة إلى سائر أنواع ما يخرج من البحر بالغوص فما في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي والخدشة فيها بقصورها عن إفادة عموم المدعى مما لا ينبغي الالتفات إليه وان لا يخلو عن وجه بناء على أصله من عدم التعويل الا على الاخبار الموصوفة بالصحة ولكن المبنى عندنا فاسد لأنا لا نرى جواز طرح مثل هذه الأخبار المعتبرة المعمول بها لدى الأصحاب خصوصا مع استفاضتها وكون بعضها بحكم الصحيح ولكن الاشكال في أنه وقع في اغابها التعبير عما يتعلق به الخمس بالغوص و في بعضها كخبري عمار بن مروان ومحمد بن علي بما يخرج من البحر وبين العنوانين بحسب الظاهر عموم من وجه فان الأول يصدق على ما يستخرج بالآلة من غير غوص في الماء بل خبر عمار قد يشمل مثل صيد السمك
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»