مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
ونحوه بشبكة ونحوها الا ان يدعى انصرافه إلى جواهر البحر كما ليس بالبعيد والثاني يشمل ما يخرج من الشطوط بالغوص فهل العبرة بصدق عنوان الاخراج من البحر أو عنوان الغوص ولو في الشطوط أو العبرة بصدق كل من العنوانين أو بصدق كليهما كما هو ظاهر المتن أو بالعنوان المشترك بين الامرين الصادق على كل منهما أي اخراج شئ من الماء مطلقا سواء كان بالغوص أم بآلة ونحوها وسواء كان من البحر أم الشط ونحوه وجوه من امكان دعوى ان التعبير بالغوص الواقع في جملة من الاخبار للجرى مجرى الغالب حيث إن الغوص الذي من شانه الاستفادة لا يكون غالبا الا في البحر كما أن الاخراج من جواهر البحر لا يكون غالبا الا بالغوص ومن امكان دعوى العكس من أن العبرة بعنوان الغوص والتعبير عنه بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب بالتقريب المذكور كما أنه يمكن دعوى جرى كل من الخصوصيتين أي البحرية والغوصية مجرى الغالب وان المدار على مطلق اخراج شئ من الماء ومقتضاه الالتزام بالوجه الأخير ومن أن كلا منهما عنوان مستقل يتعلق به الخمس بمقتضى ظاهر دليله ولا مقتضى لارجاع أحدهما إلى الاخر إذ لا تنافى بينهما فيتجه حينئذ الوجه الثالث ولكن يتوجه عليه ان مقتضى ظواهر كلمات الأصحاب بل صريحها كظواهر النصوص خصوصا الاخبار الحاصرة للخمس في خمسة عدم كون كل من العنوانين بحياله موضوعا مستقلا يناط به الحكم فيجب ارجاع بعضها إلى بعض بشئ من الدعاوى المزبورة أو بتقييد كل من العنوانين بالاخر والالتزام بان الخمس لا يجب الا فيما اخرج من البحر بالغوص وهذا أشبه بالقواعد لا لان التقييد من أهون التصرفات كي يتوجه عليه انه ليس بأهون من اهمال القيد الوارد مورد الغالب بل لان مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين كون الاطلاق جاريا مجرى الغالب أو القيد كذلك اهمال الاطلاق لا الغاء الخصوصية المعلق عليها الحكم في عنوان دليله الأخص هذا مع أن مقتضى الأصل بعد فرض تكافؤ الاحتمالات وعدم امكان الالتزام باستقلال كل من العنوانين بالموضوعية كما تقدمت الإشارة إليه هو الرجوع فيما عدى القدر المتيقن وهو مورد تصادق العنوانين إلى اصالة البراءة عن وجوب الخمس هذا كله بعد الاغماض عن امكان دعوى انصراف كل من الاطلاقين خصوصا اطلاق الغوص إلى الافراد المعارفة الشايعة التي هي مورد الاجماع فالأظهر ما يظهر من المتن وغيره من اختصاص وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا على المشهور شهرة كادت تبلغ الاجماع كما في الجواهر بل عن غير واحد من الأصحاب دعوى الاجماع عليه ويشهد له خبر محمد بن علي المتقدم فما عن غرية المفيد من اعتبار عشرين دينارا ضعيف لم نعرف له مأخذا كما اعترف في الجواهر ومما تقدم سابقا في المعدن يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتحاد الاخراج والمخرج والنوع ونحو ذلك وكذلك الكلام في الكنز لاتحاد مناط البحث في الجمع من هذه الجهات كما لا يخفى وقد ظهر مما ذكر انه لو اخذ منه شئ سواء كان على وجه الماء أو على الساحل أو بالآلات من غير غوص لم يجب الخمس من هذه الجهة وان وجب باعتبار كونه من الأرباح عند حصول شرائطه وحكى عن الشهيدين انهما استقربا مساواة ما يؤخذ من غير غوص لما يؤخذ بالغوص وفيه ما عرفت نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص وشده بالة مثلا ثم اخرج فإنه يصدق عليه انه اخرجه بالغوص كما اعترف به في الجواهر وانصراف لفظ ما اخرج بالغوص عنه ان سلم فبدوى لا يلتفت إليه ولو فرض تحت الماء معدن فأخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن وجب فيه خمس الغوص لاطلاق دليله كما هو واضح ثم إن المتبادر مما اخرج بالغوص إرادة الأموال الأصلية التي يستخرج من البحر بالغوص دون الأموال الغارقة في البحر وكذا الحيوانات التي توجد في البحر من السمك ونحوه فما عن بعض من جعله من قبيل الغوص ضعيف وهل يعتبر ان يكون الاستفادة مقصورة بالغوص فلو غاص لا بقصد الاغتنام بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس فيه تردد من اطلاق النصوص والفتاوى ومن امكان دعوى انصرافهما إلى الأول كما ليس بالبعيد تفريع لا خلاف بين الأصحاب على الظاهر في أنه يجب الخمس في العنبر بل في المدارك وغيره دعوى الاجماع عليه ويشهد له صحيحة الحلبي المتقدمة ولكنهم اختلفوا في نصابه على أقوال فقيل بل ربما نسب إلى الأكثر ان العنبر ان اخرج بالغوص روعى فيه مقدار دينار وان جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن وعن المفيد في الغرية القول بان نصابه عشرون دينارا مطلقا وعن ظاهر جماعة انه لا نصاب له بل يجب الخمس في قليله وكثيره وقواه في المدارك فإنه قال في شرح عبارة الكتاب ما لفظه و يشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص وبالمنع من اطلاق اسم المعدن على ما يجنى من وجه الماء وأطلق المفيد في المسائل الغرية ان نصابه عشرون دينارا كالكنز والمعدن وهو ضعيف ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية كان قويا انتهى أقول اما المناقشة في اطلاق اعتبار الدينار فيما يخرج بالغوص فلعله في غير محلها إذا الظاهر أن ما وقع في كلام السائل بعد من البيانية حيث سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد أريد به التمثيل ولذا فهم الأصحاب منه اعتبار النصاب في سائر ما يخرج من البحر لا في خصوص ما ورد في هذا الخبر واما مناقشته في اطلاق اسم المعدن على من يجنى من وجه الماء فهي بحسب الظاهر في محلها بناء على كونه روث دابة بجرية كما هو أحد محتملاته الآتية فإنه على هذا التقدير لا يعد من المعادن عرفا ولكن من الحقه بها نظر إلى دلالة النص والاجماع على ثبوت الخمس فيه وظاهرهما تعلق الخمس به لا من حيث اندراجه في الأرباح ولذ لم يشترط فيه الزيادة عن مؤنة السنة فيجب ان يكون العنبر اما بنفسه موضوعا مستقلا خارجا عن الاقسام السبعة التي يجب فيها الخمس أو ملحقا ببعض هذه السبعة والأول باطل لظهور كلماتهم في التسالم على انحصار ما يجب فيه في السبعة فتعين الثاني وحينئذ الحاقة بالمعادن أولى لشباهته بها حيث إن له مكانا مخصوصا ولا يوجد في غير ذلك المكان وكل ما كان كذلك يطلق على المكان الذي يوجد ذلك الشئ فيه انه معدنه ويقال لدى اخذه منه انه اخذ من معدنه توسعا مع أنه بناء على كونه في الأصل نبع عين في البحر كما هو أحد محتملاته التي ستسمعها من المعادن حقيقة واخذه من وجه الماء والساحل القريب من معدنه الذي جرت العادة بانتقاله من معدنه إليه لا ينافي صدق اخذه من معدنه كما تقدم تحقيقه في محله مع أن مقتضى الأصل براءة الذمة عن الخمس فيما دون ذلك الا ان يدفع ذلك باطلاق الصحيحة ولكن قضية اطلاقها كونه قسما ثامنا لا يعتبر فيه النصاب ولا الزيادة عن مؤنة السنة وقد عرفت ان الالتزام به
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»