مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٨٩
حيث قال على حكى عنه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أنه لا إعادة عليه الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار انتهى وفى الاستظهار مالا يخفى فان قوله غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا لبيان عدم الفرق بين الدم القليل والكثير من حيث النجاسة ربما يوهمه بعض الأخبار فقوله وقد روى إلى اخره على الظاهر مسوق لاعطاء حكم من رأى دما في ثوبه قبل الصلاة من حيث الإعادة وعدمها فان هذا النحو من التعبير إذا وقع في كلمات أرباب الحديث يظهر منه كون المروى مختارا له بخلاف ما لو وقع في عبارة مثل المصنف وغيره من أرباب الفتاوى ممن ليس من عادته اعطاء الحكم بنقل الرواية فإنه يشعر بضعف الرواية لديه وتردده في المسألة * (ثم) * على تقدير كونه مخالفا فلا يخفى ما فيه بعد مخالفته لاجماع الأصحاب واخبارهم الآتية * (وكيف) * كان فلا ينبغي الاشكال في مشاركة الثوب والبدن في هذا الحكم وان كانت الأخبار الدالة عليه مختصة بالثوب لورودها فيه عدا رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له حككت جلدي فخرج منه دم فقال إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا وهذه الرواية وان كانت صريحة في العفو عن البدن في الجملة الا ان ما فيها من التحديد بالحمصة مخالف للفتاوى والنصوص الآتية ولذا قد يناقش فيها بأنها من الشواذ التي لا يصح الاعتماد عليها ويمكن التفصي عن ذلك بان مخالفة الرواية للفتاوى والنصوص من جهة لا توجب اطراحها بالمرة حتى بالنسبة إلى الحكم الذي لا معارض له أعني أصل العفو فان هذا النحو من المخالفة في الاخبار الصادرة عن الأئمة (ع) فوق حد الاحصاء ومقتضاها ليس الا ارتكاب التأويل في مورد التنافي بما لا ينافي سائر الأخبار ان أمكن والا يرد علمه من هذه الجهة إلى أهله ويحتمل ان يكون الامر بغسل مقدار الحمصة منزلا على الرجحان المجامع للاستحباب وقد حكى عن الشيخ تنزيله على الاستحباب أو يكون مقدار الحمصة حدا في الواقع للدم المجتمع المتراكم بعضه على بعض بناء على خروج هذا الفرض من منصرف الفتاوى والأخبار الآتية المحدودة بالدرهم كما ليس بالبعيد أو يكون التحديد بالحمصة جاريا مجرى الغالب من انتشار هذا المقدار من الدم وتلوث مقدار الدرهم من الثوب والبدن به دون ما لم يبلغ هذا المقدار إلى غير ذلك من المحامل المتحملة الغير المنافية للنصوص والفتاوى واحتمل بعض أن تكون الحمصة بالخاء المعجمة من أخمص الراحة ولم يتحقق صحته ومما يؤكد الوثوق بصدور هذه الرواية وقوع التعبير بهذه الكلمة في مقام التحديد في عبارة الفقه الرضوي بعد أن حدده أولا بالدرهم الوافي قال إن أصابك دم فلا بأس بالصلاة فيه وما لم يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وان كان الدم حمصة فلا باس بان لا تغسله الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل أم كثر واعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم انتهى وكيف كان فلا ينبغي الارتياب بعدما سمعت من الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل الخلاف في المسألة في عدم الفرق بين الثوب والبدن وعدم مدخلية خصوصية الثوب الذي ورد فيه النصوص في الحكم كما يؤيده بل يشهد له اطلاق عبارة الفقه الرضوي المتقدمة فان كتاب الفقه وان لم يحصل لنا الوثوق بكونه من مصنفات الإمام (ع) لكن مضامينه متون روايات موثوق بها فهي لا تقصر عن المراسيل القابلة للانجبار بالفتاوى فليتأمل واما ما يدل على العفو عما دون الدرهم من الثوب فمنها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ورواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثره من قذر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) انهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النصح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وحسنة محمد بن مسلم مضمرة في الكافي ومسندة في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أولم تره وإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه وعن التهذيب روايتها نحوها الا أنه قال وما لم يزد على مقدار الدرهم ومن ذلك فليس بشئ بزيادة الواو وحذف وما كان أقل وعن الاستبصار أيضا نحو ما في التهذيب ولكن بلا زيادة الواو والظاهر أن ما في الكافي والفقيه هو الصواب وكيف كان فالرواية صريحة في العفو عما كان أقل من الدرهم رايته أو لم تره وما زاد عن ذلك بان كان مقدار درهم فما زاد تجب ازالته ان كان مجتمعا اما ما زاد عن الدرهم فمما لا شبهة ولا خلاف فيه لدلالة الأخبار المتقدمة عليه مضافا إلى جميع ما دل على نجاسة الدم ووجوب التطهير منه واما ما كان مقدار الدرهم من غير زيادة ونقص فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»