مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٨٤
كالثوب الملفوف الكائن مع المصلى بدعوى الأولوية القطعية وعهدتها على مدعيها هذا كله في غير الميتة واما الميتة فلا يبعد الالتزام بعدم جواز مصاحبتها في الصلاة وربما يستشهد لجواز حملها في الصلاة بصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح ان يقطع وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يخف ان يسيل الدم فلا بأس وان يخف ان يسيل الدم فلا يفعله وفيه ما عرفته في محله من منع كون مثل هذه الأجزاء الصغار عند انفصالها عن الحي بحكم الميتة فراجع وتجب إزالة النجاسات أيضا للطواف واجبا كان أو مندوبا على المشهور بل عن جمع من الأصحاب دعوى الاجماع عليه واستدل له بالنبوي المشهور الطواف بالبيت صلاة لظهوره في مساواته لها في سائر الأحكام سيما المعروفة منها كالطهارة من الحدث والخبث لكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بناء على ما هو الأظهر من عدم اشتراط الطواف المسنون بالطهارة الحدثية التي اعتبارها في الصلاة أوضح فإنه وان كان مستند عدم الاشتراط اخبار خاصة لكن بواسطتها يوهن ظهور التشبيه في إرادة الاطلاق في المشبه أو العموم في وجه الشبه على وجه عم مثل هذه الشرايط فليتأمل ويدل عليه أيضا خبر يونس بن يعقوب سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعيد فيتم طوافه وتجب ازالتها أيضا لدخول المساجد سواء كانت موجبة لتلويث المسجد أم لا بناء على وجوب ان تجنب المساجد عن النجاسات مطلقا كما حكى القول به عن أكثر أهل العلم بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما نفى الخلاف عنه وعن الشهيد دعوى الاجماع عليه واستدل له بقوله [تع] انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام حيث فرع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم و اختصاصه بالمسجد الحرام غير ضائر لعدم القول بالفصل ونوقش فيه بعدم ثبوت إرادة المعنى الشرعي من النجس وحيث الا قائل بحرمة ادخال كل قذارة في المسجد وجب اما حمل النهى على مطلق المرجوحية أو جعل خصوصية المورد أيضا دخيلا في الحكم وأجيب عنه بما تقدم تفصيله مع ما فيه من الضعف عند التكلم في نجاسة الكافر وقد عرفت فيما تقدم ان دعوى ان القذر بنظر الشارع ليس الا النجاسات التي أوجب التجنب عنها في الصلاة ونحوها لا ما يراه العرف قذرا غير مسموعة فان غاية ما يمكن ادعائه انما هي كون ما أوجب الشارع التجنب عنه قذرا عنده لا ان القذر لديه منحصر فيه فان من الجائز كون ما شهد العرف بقذارته قذرا لدى الشارع أيضا لكن لم يوجب التجنب عنه اما لقصوره في المقتضى أو لوجود المانع فلا مقتضى لتخطئة العرف ما لم يدل عليه دليل تعبدي كما هو واضح وقد أذعن بعض بان المراد بالنجس في الآية هو النجس بالمعنى الشرعي ومع ذلك ناقش في الاستدلال بها على المطلوب بقصورها عن اثبات عموم المدعى لقوة احتمال ورودها مورد الغالب من أن تجويز الدخول لهم كما كانوا عليه قبل نزول الآية يستلزم سراية النجاسة إلى المسجد * (فلا) * يبعد ان يكون النهى عن دخولهم بهذه الملاحظة فلا يستفاد منها الا حرمة ادخال النجاسة المتعدية وفيه ان المتبادر من الآية كون سبب المنع نجاستهم ذاتا لا تنجيسهم للمجسد ولذا لا يظن بأحد ان يلتزم في مورد الآية بالتخصيص بل الظاهر كما صرح به بعض عدم الخلاف في حرمة تمكين الكفار من دخول المسجد مطلقا نعم دلالتها على المنع من ادخال المتنجس لا يخلو من نظر واستدل له أيضا بقوله [تع] وطهر بيتي للطائفين بتقريب ان الامر للوجوب والتطهير حقيقة في إزالة النجاسة والفرق بين البيت وساير المساجد منفى بعدم القول بالفصل * (وفيه) * بعده تسليم جميع المقدمات ان تطهير الشئ عن النجاسة انما يعقل على تقدير كون ذلك الشئ متنجسا بان كانت النجاسة متعدية إليه وستعرف ان وجوب الإزالة في الفرض مسلم فلا تدل الآية على حرمة ادخال النجاسة على الاطلاق كما هو المدعى هذا مع ما في الآية من الاشعار بعدم وجوب التطهير من حيث هو كما هو المطلوب فليتأمل واستدل له أيضا بالنبوي جنبوا مساجدكم النجاسة ونوقش فيه بعد الغض عن سنده باحتمال إرادة مسجد الجبهة أو مكان المصلي نظير قوله (ع) جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما يؤيده اضافته إلى المخاطبين * (فليتأمل) * وقد يناقش فيه أيضا بان المتبادر من الامر بتجنيب المساجد بواسطة المناسبات المغروسة في الأذهان انما هو إرادة حفظها عن أن يتلوث بالنجاسة فلا يدل حرمة ادخال النجاسة الغير المتعدية هذا مع أن المراد بالنجاسة اما المصدر يعنى جنبوا مساجدكم عن أن ينجس واما الاسم وعليه فهو ظاهر في النجاسات العينية وعلى أي تقدير فلا يدل على تحريم ادخال المتنجس مطلقا الا بالاجماع المركب ان تحقق * (وكيف) * كان فالأظهر ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بل لعله هو المشهور بينهم من جواز ادخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد وربما قيده بعضهم بما إذا لم يكن موجبا لهتك حرمة المسجد كجمع العذرة اليابسة فيه وفيه ان هذا التقييد أجنبي عن المقام فإنه ان كان هتك حرمة المسجد حراما فلا يتفاوت الحال بين ان يتحقق هذا العنوان بجمع العذرة فيه أو غيرها من القذرات الصورية الموجبة لهتك حرمة المسجد في انظار العرف ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل الأخبار الدالة على جواز مرور الحائض والجنب مجتازين في المساجد ودعوى ورودها لبيان الجواز في مقام توهم المنع من حيث حدثى الحيض والجنابة بعد غلبة مصاحبتهما خصوصا الحائض للنجاسة غير مسموعة وما دل على جواز دخول المستحاضة في المسجد * (منها) * موثقة عبد الرحمن التي وقع فيها السؤال عن المستحاضة ايطائها زوجها وهل تطوف بالبيت إلى أن قال أبو عبد الله (ع) فان ظهر أي الدم على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»