مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٨٥
تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وظاهرها بقرينة السؤال إرادة مطلق الطواف ولو مندوبا فلا يتوهم اختصاص الجواز بالطواف الواجب لأجل الضرورة فهي تدل على أن المستحاضة وان كانت استحاضتها كبرى وكان دمها سائلا ليرقى لها ان تدخل المسجد وتطوف بالبيت وان كان الطواف مستحبا هذا كله مضافا إلى استقرار السيرة خلفا عن سلف على عدم امتناع أصحاب القروح والجروح ومن به الدم القليل من حضور الجمعة والجماعات والمرور في المساجد لأجل اغراض اخر كالمرافعة ومذاكرة العلم وغيرهما وعدم منع الصبيان من دخول المساجد مع العلم بنجاستهم غالبا حيث إنهم لا يستنجون ولا يتطهرون ولاجل ما ذكر التزم بعض القائلين بالمنع من متأخري المتأخرين باستثناء المستحاضة وأصحاب القروح والجروح ونحوها من ذلك من ذلك والأوجه ما عرفت من الجواز مطلقا للأصل لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا بالنسبة إلى أعيان النجاسات التي لا يبعد بالنسبة إليها دعوى ان ادخالها في المسجد لا لضرورة عرفية أو ابقائها فيه هتك لحرمته مع استقرار السيرة على ازالتها عن المسجد ودلالة الآية والنبوي المتقدمين عليه بناء على إرادة النجس الشرعي منهما * (نعم) * لا ينبغي الارتياب في جواز ادخال ما يستصحبه المصلى مما عفى عنه في الصلاة من دم القروح والجروح ونحوه لانصراف اطلاق النبوي وقصور مفهوم الآية بعد تسليم دلالتها على المدعى عن مثل الفرض وعدم كونه هتكا في العرف وعدم استقرار السيرة على التجنب عنه بل استقرارها على عدمه بل لم يعلم ارادته من اطلاق كلمات القائلين بالمنع ولعلها منصرفة عنه و * (كيف) * كان ففي مثل الفرض مما لا ينبغي الاستشكال فيه هذا كله فيما إذا لم تكن النجاسة سارية إلى المسجد والا فلا يجوز بلا شبهة فإنه هو القدر المتيقن من معاقد اجماعاتهم المحكية وقد ادعى غير واحد الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه من أحد عدا انه يستشعر من صاحب المدارك الميل إليه ويظهر من صاحب الحدائق اختياره مستشهدا مضافا إلى اصالة الجواز باطلاق ما روى عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدماميل تكون بالرجل فتفتح وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط والأرض ولا يقطع الصلاة * (وفيه) * ان الأصل مقطوع بما عرفت ستعرف واما الرواية فهي مسوقة لبيان حكم اخر فلا يجوز التمسك باطلاقها لجواز تنجيس المسجد كما أنه لا يجوز الاستشهاد بها لجواز تنجيس حائط الغير كما هو واضح وربما أجيب عنه بان انفجار الدماميل لا يستلزم وجود الدم بل الغالب العدم وفيه مالا يخفى * (فالوجه) * ما عرفت ومما يؤيد المنع بل يدل عليه خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال سئلته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا بأس و البأس المفهوم من الجواب وان كان مطلق المرجوحية بشهادة الأدلة الخارجية المتقدمة في محلها الدالة على عدم نجاسة بول الدواب على وجه يجب ازالتها عما يشترط فيه الطهارة لكن يستفاد من السؤال والجواب كون وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لديهم مفروغا منه بحيث تحير علي بن جعفر (ع) حيث زعم نجاسة بول الدواب في مزاحمته للصلاة فسئل عن جواز الصلاة في المسجد قبل الإزالة بل ربما يستشعر من تعليق نفى البأس على الجفاف بطلان الصلاة على تقدير الاخلال بالإزالة المأمور بها لكنه استشعار ضعيف لجواز ان يكون البأس المقصود بالتعليق بلحاظ تأخير الإزالة عن الصلاة لا تقديم الصلاة عليها وكيف كان فما ذكرناه في تقريب الاستدلال بالرواية وان أمكن الخدشة فيه بعد عدم الالتزام بوجوب الإزالة في خصوص موردها بان يقال ولعل المعروف عندهم رجحان الإزالة المجامع للاستحباب وكراهة تركها أو تأخيرها لا الحرمة كما هو الشان في المورد فلا تدل على المطلوب لكن معروفية الحكم لدى الأصحاب وانعقاد اجماعهم عليه رافعة لمثل هذه الخدشات كما أن دلالة الرواية على معروفية الحكم في عصر الأئمة (ع) وكون نجاسة المساجد ولو لم تكن بفعل المكلف لديهم من المحظورات التي اهتم الشارع بإزالتها توجب شدة الوثوق بكون ما انعقد عليه اجماع الأصحاب هو الحكم الواقعي الذي وصل إليهم من صدر الشريعة ويؤيده أيضا بل ربما يستشهد له بموثقة الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (ع) فقال أين نزلتم فقلت في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وعنه أيضا بطريق اخر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فليلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها وبعضا قلت فاطاء على الروث الرطب فقال لا بأس انا والله ربما وطئت عليه ثم اصلى ولا اغسله لكن يتوجه على الاستشهاد بالرواية انه يحتمل ان يكون محط النظر فيها كون النداوة الواصلة إلى رجله مانعة من الصلاة التي أراد فعلها في المسجد لا حرمة تنجيس المسجد أو ادخال النجاسة فيه ويمكن الاستشهاد له أيضا بالأخبار المستفيضة الدالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه أو طمه؟ مثل خبر الحلبي في حديث أنه قال لأبي عبد الله (ع) فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف ويتخذ مسجدا فقال نعم إذا القى عليه التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره وخبر أبي الجارود في حديث قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر وصحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال الق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره [انش] * (ورواية) * مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السلام
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»